إذا كانت الكتابة شرطا شكليا لانعقاد اتفاق التحكيم في كل من القانون النموذجي والقانون الإنجليزي والقانون الفرنسي والقانون المصرى. أما القانون المصرى فقد نصت المادة 12 على أن اتفاق التحكيم يجب أن يكون مكتوبا، وإلا كان باطلا، وإنما هو ركن من أركان صحته.