الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الجزاء المترتب على عدم كتابة اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / جزاء عدم الكتابة فب التطبيقات القضائية

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    66

التفاصيل طباعة نسخ

 

إذا كانت الكتابة شرطاً شكلياً لصحة اتفاق التحكيم بموجب القوانين التي عرضنا نصوصها، وبمقتضى التطبيقات القضائية، فإن الجزاء على تخلف هذا الشرط هو بطلان اتفاق التحكيم.

فلم يعد شرط الكتابة مجرد شرط لإثبات اتفاق التحكيم، وإنما هو ركن من أركان صحته سواء أكان التحكيم داخلياً أو دولياً. لذا فلا نكون أمام اتفاق تحكيم صحيح إذا كان غير مكتوب، ولا يجوز إثبات انعقاده ولو بالإقرار أو باليمين.

في سلطنة عمان قضت المحكمة التجارية بأن : " اتفاق التحكيم يجب أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً ".

وفي الأردن قضت محكمة استئناف عمان بأن : " اتفاق التحكيم وحتى يكون ملزماً لأطرافه يجب أن يكون مكتوباً وموقعاً من أطرافه ".

وقضي في لبنان : " إن عقد التحكيم لا يكون صحيحاً إلا بموافقة فريقيه، وهذه الموافقة تتمثل بتوقيع العقد التحكيمي كونه لا يثبت إلا بالكتابة ".

وفي اليمن قضت المحكمة العليا أن : " الاتفاق على التحكيم يشترط أن يكون مكتوباً وإلا يكون باطلاً ". وأن : " اتفاق التحكيم غير المكتوب باطل ".

وفي ليبيا قالت المحكمة العليا الليبية أنه: " يجب لصحة التحكيم أن يسبقه اتفاق مكتوب بين الخصوم ". وإذا كانت الكتابة وفق ما تقدم شرطاً لصحة اتفاق التحكيم، فإن الملاحظ أيضاً أن مفهوم الكتابة لم يعد بذلك المفهوم التقليدي الذي كان سائداً ولكنه أيضاً ينصرف إلى وسائل الاتصالات بكل أشكالها المعروفة بما في ذلك الاتصالات الحديثة مثل الفاكسات والبريد الإلكتروني والبرق والتلكس.