وهو ما ســــوف نذكره في الفرع الثاني، أما باقي قوانين التحكيم فقد سلكت ذلك المضمار رغم التفاوت في شرط الكتابة وهو ما نصت عليه كثير من التشريعات والاتفاقيات الدولية، ومنها على سبيل المثال:
وكذلك نصت المادة (1/2) من اتفاقية نيويورك لعام 1958م بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية لعام 1985م على ضرورة الاعتراف باتفاق التحكيم المكتوب، ونصت الفقرة الثانية المادة من نفسها على أن " يقصد باتفاق التحكيم شرط التحكيم في عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات .
واتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لعام 1987م، والتي نصت المادة (1) فيهـا على تعريف اتفاق التحكيم بأنه: (اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم سوى قبـــل نشوء النزاع أو بعده. واتفاقية واشنطن لعام 1965م بخصوص تسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعاياه الدول الأخرى المادة (1/25).
ومن نظم هيئات التحكيم ولوائحه التي فرضت الكتابة في اتفاق التحكيم، نذكر نظام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ، والذي نص في المادة (12). منه علـــى أنه : عندما يتفق أطراف العقد كتابة على أن المنازعات والخلافات التي تنشأ عن أو تكون على صلة بهذا العقد سيتم تسويتها عن طريق التحكيم، تحت رعاية المركز... فــــان هـذه المنازعات والخلافات سيتم تسويتها وفقًا لقواعد المركز ...).
وكذلك لائحة إجراءات التحكيم أمام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1994م، والتي عرفت اتفاق التحكيم بأنه: (اتفاق الأطراف كتابة على الالتجاء إلى التحكيم سواء قبل النزاع (التحكيم) أو بعده (مشارطة).