اتفاق التحكيم / مفهوم الكتابة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / مفهوم الكتابة باعتبارها شرطاً شكلياً في اتفاق التحكيم الإلكتروني
مفهوم الكتابة باعتبارها شرطاً شكلياً في اتفاق التحكيم الإلكتروني
يشترط في اتفاق التحكيم أن يكون مكتوباً، فالكتابة إذا هي الشرط الشكلي الواجب توافره في اتفاق التحكيم، إلا أن النصوص القانونية لم توضح ما المقصود بالكتابة ولم تبين الشكل الذي ينبغي أن تكون عليه الكتابة، وهذا ما يستوجب البحث عن مفهوم الكتابة للنظر في مدى إمكانية توافرها في اتفاق التحكيم الإلكتروني.
فالكتابة بشكل عام هي رموز تعبر عن القول والفكر، ولا يتقاطع هذا المفهوم العام للكتابة مع المفهوم القانوني لها، ففي المفهوم القانوني للكتابة تعتبر رموز تعبر عن فكرة معينة فإذا كنا نتحدث عن كتابة لاتفاق التحكيم فهذا معناه وجود رموز تبين اتفاق الأطراف وتبادل إرادتيهما علي إتخاذ التحكيم وسيلة لتسوية النزاع بينهما.
ويذهب جانب من الفقه إلى أن المشرع لا يشترط للقول بوجود الكتابة أن تكون هذه الرموز مدونة على ورق، وأيضا ليس في نصوص القانون ما ينص على وجود الكتابة في شكل رموز مدونة علي ورق، لذا فإن الكتابة جائزة علي الورق أو الخشب أو الحجر أو الجلد وهي قد تتخذ شكل مخطوطة يدوية أو أية شكل آخر كما لم يحدد المشرع المادة التي يكتب بها المحرر، فقد تكون بخط اليد بقلم الرصاص أو الحبر الجاف أو الحبر السائل وقد تكون بالآلة الكاتبة أو بالحاسب الإلكتروني فكل هذه الوسائل تنتج كتابة يعتد بها.
وأما القول بأن الكتابة ينبغي أن تكون على الورق فهذا يعد خلطة بين الكتابة وبين الدعامة أو الركيزة التي توضع عليها الكتابة فالدعامة هي مجرد وسيلة لاحتواء الكتابة وليس لها أثر في تحديد مفهوم الكتابة طالما لم يحدد المشرع نوع هذه الركيزة، لذا فإنها يمكن أن تكون أي شيء قابل لاحتواء الكتابة.
وبناء على ذلك فإن الكتابة إذا كانت إلكترونية فإنها تعد كتابة وإذا توافرت يعد شرط الكتابة متوافراً، فالاعتراف بالمحرر الإلكتروني لا يتطلب تغييراً في النصوص القانونية لأنها لا تمنع ذلك ولكن يتطلب الأمر تغييراً نفسياً بتغير النظرة إلى المحرر على أنه الكتابة علي ورق.
ورغم أن المفهوم التقليدي للكتابة إرتبط بالكتابة على سند مادي، ولما كانت السندات الورقية هي الدعامة التقليدية المعتادة لاحتواء الكتابة، فإن مفهوم الكتابة يتحدد بتلك الرموز المرئية علي سند ورقي..
وهذا المفهوم التقليدي للكتابة قد يشكل عقبة قانونية أمام إعتبار الرموز الواردة في أي سند إلكتروني كتابة، فإذا كانت هذه الرموز تمثل اتفاق تحكيم إلكتروني فإنها حينئذ لا تعد كتابة تستوفي بها الشروط الشكلية لاتفاق التحكيم ويتطلب الأمر تدخلا تشريعياً لإزالة هذه العقبة. .
ولكن مع تطور مفهوم الكتابة عن المفهوم التقليدي لها المتمثل بالرموز المرئية علي سند ورقى إلى المفهوم الحديث لها الذي وسع من المفهوم السابق لتشمل أي رموز تكون مرئية عند قراءتها أيا كانت الدعامة المثبتة لها، ولم يطرأ لها مناسبة للحديث عنها إلا من خلال اتفاق التحكيم الإلكتروني أو بمناسبة ظهور عقود التجارة الإلكترونية على الإنترنت.