يقصد باتفاق مكتوب شرط التحكيم في عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات". وتضمنت المادة السابعة من القانون النموذجي بعد تعديلها سنة 2006 تحديد منيوم الكتابة بقولها 3- يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا كان محتواه مدوناً في أي شكل، سواء أكان أم لم يكن اتفاق التحكيم أو العقد قد أبرم شفوياً أو بالتصرف أو بوسيلة أخرى 4- يستوفي اشتراط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً بواسطة خطاب إلكتروني إذا كانت المعلومات الواردة فيه متاحة بحيث يمكن الرجوع إليها لاحقاً، ويقصد بتعبير الخطاب الإلكتروني أي خطاب يوجهه الطرف بواسطة رسالة بيانات، ويقصد بتعبير رسالة بيانات المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاه أو المخزنة بوسائل إلكترونية أو مغنطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة تشمل على سبيل المثال لا الحصر، التبادل الإلكتروني للبيانات والبريد الإلكتروني والبرق والتلكس و النسخ البرقي".