الكتابة بالنسبة لشكل اتفاق التحكيم، بالنص على أن يعتبر الاتفاق مكتوبا إذا ورد في وثيقة موقعة من الطرفين أو في تبادل رسائل .
ومجمل مما تقدم أنه وإن كانت الكتابة شرطا لصحة اتفاق التحكيم، فإن مفهوم الكتابة، ليس هو المفهوم القانوني التقليدي، وإنما ينصرف صراحة إلى البرقيات والخطابات المتبادلة والتلكسات و غير ذلك من وسائل الاتصال المكتوبة حديثا.