الشروط الشكلية لاتفاق التحكيم تقتصر على شرط الكتابة. وتعتبر الكتابة شرطاً لانعقاد اتفاق التحكيم. وقد بينت اتفاقية نيويورك 1958 في المادة (۲ / ۲) منها على أنه : " يقصد باتفاق مكتوب شرط التحكيم في عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف، أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات ".
شرط الكتابة في قوانين التحكيم :
طبقاً لقوانين التحكيم محل الدراسة يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً تحت طائلة البطلان. وأن الكتابة شرط انعقاد لاتفاق التحكيم.
حيث تنص المادة (۷) من قانون التحكيم النموذجي بصيغتها المعدلة على الآتي :
2 - " يتعين أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ".
3 - " يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا كان محتواه مدوّناً في أي شكل، سواء أكان أم لم يكن اتفاق التحكيم أو العقد قد أبرم شفوياً أو بالتصرف أو بوسيلة أخرى.
4 - يستوفي اشتراط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً بواسطة خطاب إلكتروني إذا كانت المعلومات الواردة فيه متاحة بحيث يمكن الرجوع إليها لاحقاً؛ ويقصد بتعبير " الخطاب الإلكتروني " أي خطاب يوجهه الطرف بواسطة رسالة بيانات؛ ويقصد بتعبير "رسالة البيانات " المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسائل إلكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة تشمل على سبيل المثال لا الحصر، التبادل الإلكتروني للبيانات والبريد الإلكتروني والبرق والتلكس والنسخ البرقي.
5 - علاوة على ذلك، يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا كان وارداً في تبادل لبياني ادعاء ودفاع يزعم فيهما أحد الطرفين وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر ".
6 - تشكل الإشارة في العقد إلى أي مستند يتضمن بنداً تحكيمياً اتفاق تحكيم مكتوباً، شريطة أن تكون الإشارة على نحو يجعل ذلك البند جزءاً من العقد.
وتنص المادة (١٢) من القانون المصري للتحكيم على أنه : " يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً، ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة ".
وتنص المادة (۱۰) من قانون التحكيم الأردني على ما يلي :
" أ - يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلا، ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه مستند وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو عن طريق الفاكس أو التلكس أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة والتي تعد بمثابة سجل للاتفاق.
ب - ويعد في حكم الاتفاق المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.
ج - إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة، فعلى المحكمة أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم، ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب ".
وتنص المادة (۹) بند (۲)، (۳) من نظام التحكيم السعودي على الآتي : 2 - يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلا كان باطلاً. 3 - يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة، أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية، أو المكتوبة، وتُعد الإشارة في عقد ما، أو الإحالة فيه إلى مستند يشتمل على شرط للتحكيم، بمثابة اتفاق تحكيم. كما يُعد في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو أي وثيقة أخرى تتضمّن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جُزءاً من العقد.
وتنص المادة (۸) من القانون السوري للتحكيم على أنه يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ويكون الاتفاق مكتوباً إذا ورد في عقد أو وثيقة رسمية أو عادية أو في محضر محرر لدى مرسله بوسائل الاتصال المكتوب ( البريد الإلكتروني / الفاكس / التلكس ) إذا كانت تثبت تلاقي إرادة مرسليها على اختيار التحكيم وسيلة لفض النزاع.
وتنص المادة (٥ / أولاً) من القانون العراقي على أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلا فلا يكون له أثر، ويعد الاتفاق مكتوباً إذا ورد في وثيقة موقعة من أطراف النزاع أو تم تبادلها بوسائل الاتصال الحديثة كالبرقيات أو التلكس أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو غيرها إذا كانت تثبت تلاقي إرادة مرسليها على اختيار التحكيم وسيلة لفض النزاع.
الملاحظ أن شرط الكتابة في قوانين التحكيم العربية يتفق مع المادة (۷) بصيغتها المعدلة من قانون التحكيم النموذجي، إلا أن هذا القانون لم يبين ما إذا كانت كتابة اتفاق التحكيم هي شرط انعقاد أم شرط إثبات، حيث ترك ذلك للقوانين الوطنية، وعلى وجه الخصوص القانون الذي يحكم اتفاق التحكيم كما أن القانون النموذجي بصيغته المعدلة لهذه المادة كان أكثر توسعاً لمفهوم الكتابة لشرط التحكيم.
ويتبين أيضاً من هذه النصوص أن قوانين الدول العربية محل البحث والقانون النموذجي وكذا التطبيقات القضائية بمجملها تتفق على ضرورة أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً تحت طائلة البطلان. وأن الكتابة شرط انعقاد - باستثناء القانون اليمني الذي جعل الكتابة شرطاً لإثبات الاتفاق - ولذلك يترتب على عدم كتابة الاتفاق بطلانه. والكتابة هنا ليست فقط مطلوبة لإثبات اتفاق التحكيم ولكنها شرط لصحته. وبالتالي لا يجوز إثبات عقد التحكيم بالقرائن أو بشهادة الشهود ولا بحلف اليمين.