الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مفهوم الكتابة / الكتب / النظام القانوني للتحكيم "دراسة مقارنة " / طبيعة الشكل الكتابي

  • الاسم

    د. يارا الجندى
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    98

التفاصيل طباعة نسخ

طبيعة الشكل الكتابي

    الكتابة شرط أساسي وهي من شروط الانعقاد ولا يشترط أن تكون الكتابة رسمية، بل يمكن أن تكون عرفية وأى تعديل على اتفاق التحكيم يجب أن يكون مكتوبا.

أولا: في مصر

   ومن الممكن أن تثار إشكالية لزوم التوقيع على المستند المتضمن اتفاق التحكيم .

    ونشير بأنه لا مجال للحديث عن هذه الإشكالية إذا ما اتخذ التحكيم صورة بند في العقد الأصلى باعتباره شرط تحكيم يندرج في صلب العقد، فيكون موقعا عليه حتما كما ينطبق ذلك الحكم إذا ما ورد الاتفاق في مستند مستقل، فيكون ممهورًا بتوقيعهما، وكذلك ينطبق ذلك الحكم في حالة ما إذا كان اتفاق التحكيم يتجسد في صورة مشارطة التحكيم كما يتعين أن تكون الوكالة في إبرام اتفاق التحكيم مكتوبة كذلك.

ثانيا: في الصين

   تنص المادة ١٦ من قانون التحكيم الصيني على التضمن اتفاق التحكيم شروط التحكيم المنصوص عليها في العقد دائما صورة مكتوبة أخرى للاتفاق المبرم قبل أو بعد النزاع الذى ينص على الخضوع للتحكيم..... .

   يضع الجزء الأول من المادة ١٦ من CAA المطالب الشكلية الخاصة باتفاقات التحكيم، فبدون تقديم تعريف أو إرشاد أكثر تنص CAA فقط على أن ببرم اتفاق التحكيم في إحدى ثلاثة أشكال .

 1 - شرط تحكيم في عقد قائم.

 2 - مشارطة تحكيم منفصلة.

ثالثا: اليابان

    وتنص المادة ۲/۱۳ على أن تعمل مشارطة التحكيم في صورة :

 1 - وثيقة موقعة بواسطة كل الأطراف، أو خطابات، أو تلغرافات تم تبادلها بين الطرفين بما فيها تلك التي تم إرسالها بواسطة جهاز الفاكس، أو وسيلة اتصال أخرى لأطراف منفصلين بصورة مادية، التي تمد المستلم بمحضر مكتوب عن المحتوى الذي تم نقله.