الاتفاقات الدولية تطلبت الكتابة في اتفاق أو مشارطة التحكيم، ومنها اتفاقية واشنطن ۱۹٦٥ الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار.
أولا: في مصر
وفي ضوء ما ورد في المادة ۱۲ من قانون التحكيم المصرى يكون من المؤكد باستلزامها الكتابة أنها تهدف إلى جعل اتفاق التحكيم اتفاقا شكليًّا، فبدون الكتابة لا يقوم اتفاق التحكيم، ويكون باطلا وغير ذى أثر في حالة الاتفاق على استبعاد الكتابة أو استبدالها بغيرها بعكس ما انتهت إليه بعض التشريعات من اعتبار الكتابة وسيلة لإثبات الاتفاق على التحكيم، وفيها لا يؤدى انعدام الكتابة إلى انعدام الاتفاق أو بطلانه، ويمكن اللجوء إلأى وسيلة إثبات أخرى، ومن تلك التشريعات قانون التحكيم الموريتاني سنة ۲۰۰۰ في المادة ٦ منه وقانون التحكيم الهولندى ۱۹۸٦ ، والعلة من استلزام الكتابة، سواء لانعقاد الاتفاق أو لإثباته تكمن العلة من وراء استلزام الكتابة من عدة نواح:
الناحية الأولى: أن اتفاق التحكيم يرتب أثرًا في حق الدولة لنزعة الاختصاص بفض النزاع من قضاء الدولة ومنحه لقضاء ذاتي خاص.
الناحية الثانية: إن اتفاق التحكيم يرتب أثرًا فى حق الأطراف أنفسهم، وبالتالي يتعين أن يدون لديهم الوعى الكافى بحقيقة ما اتفقوا عليه لتضمنه مخاطر لبعض حقوقهم، فالتحكيم قد يقضى فيه وفقًا لمبادئ العدالة والإنصاف التي عادة لا تتقيد بقواعد محددة قانونًا.
الناحية الثالثة: إن اتفاق التحكيم يرتب أثرًا في حق الغير.
ولم يستلزم القانون المصرى شكلية معينة للكتابة فيما يتعلق ببيانات اتفاق التحكيم، سواء أكان شرطا أم مشارطة، فلم يشترط بيانات إلزامية إلا فيما يتعلق بمشارطة التحكيم فى تحديد موضوع النزاع ولتحديد عناصر الشكل الكتابي الجوهرية على وجه الخصوص ذهب البعض إلى أنها تتمثل فيما يلى:
1 - يجب أن يشير أطراف اتفاق التحكيم عند الإحالة للتحكيم إلى عبارات محددة معلومة بتحديد الطريقة التى يتم بها التحكيم، حيث لا يكتفى بعبارات عامة مجهلة.
2 - ليس بلازم أن يقع اتفاق الأطراف على اختيار أسماء المحكمين.
مضمون الشكل في اتفاق التحكيم
ثانياً: في اليابان
تنص المادة ۲/۱۳على أن تتخذ مشارطة التحكيم إحدى صورتين:
1 - وثيقة موقعة بواسطة كل الأطراف أو خطابات أو تلغراقات تم تبادلها بين الطرفين بما فيها تلك التى تم إرسالها بواسطة جهاز الفاكس أو وسيلة إتصال أخرى لأطراف منفصلين بصورة مادية، التي تمد المستلم بمحضر مكتوب عن المحتوى الذي تم نقله.