نصت المادة (۱۲) من القانون على وجوب: "أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا". والصورة الواضحة لذلك، ورود الاتفاق كشرط في العقد الأصلي أو الاتفاق عليه فى وثيقه مستقله ، فإذا كانت هذه الوثيقة تنص على التحكيم فيما قد يثور من منازعات بمناسبة العقد الصلي، لزم أن يتضمن هذا العقد الإشارة إلى هذه الوثيقه ويكون الأمر متعلقا بشرط التحكيم.
أما المشارطة فهى محرر يتم الاتفاق عليه بعد قيام النزاع، ويجب في جميع الأحوال التوقيع على اتفاق التحكيم، شرطا كان أو مشارطة، ولكن لا يلزم أن يوقع الأطراف توقيعا خاصا بجوار شرط التحكيم إذا ورد هذا التوقيع إلى كافة بنود العقود.