1 – جميع المخاطبات والدعاوي والاتصالات المنصوص عليها في هذا النظام أو اللوائح أو القواعد المعتمدة أو أية إجراءات أخرى للفصل في المنازعات يجب أن تتم كتابة ( مالم يرد نص في إجراءات وقواعد التحكيم الخاصة بالمركز يستثنى ذلك)، ويجوز القيام بالمخاطبات إلكترونياً عبر وسائل الاتصال الإلكتروني المعتمدة من قبل المركز.
2 – يعتبر الاتصال منتجاً لأثاره من اليوم التالي لوصوله للشخص الموجه له ذلك الاتصال.