الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشرط الشكلى - الكتابة / قواعد مراكز التحكيم / مركز التحكيم العقاري / الاتصالات والمخاطبات

  • الاسم

    مركز التحكيم العقاري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الثاني والثلاثون

 

1 – جميع المخاطبات والدعاوي والاتصالات المنصوص عليها في هذا النظام أو اللوائح أو القواعد المعتمدة أو أية إجراءات أخرى للفصل في المنازعات يجب أن تتم كتابة ( مالم يرد نص في إجراءات وقواعد التحكيم الخاصة بالمركز يستثنى ذلك)، ويجوز القيام بالمخاطبات إلكترونياً عبر وسائل الاتصال الإلكتروني المعتمدة من قبل المركز.

2 – يعتبر الاتصال منتجاً لأثاره من اليوم التالي لوصوله للشخص الموجه له ذلك الاتصال.

112