اتفاق التحكيم / الشرط الشكلى - الكتابة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / الشروط الشكلية لصحة اتفاق التحكيم
لا خلاف بأن كتابة اتفاق التحكيم ضرورة ولابد منها نظرًا للآثار المترتبة على عدم كتابة اتفاق التحكيم، ومن أهم ذلك سلب قضاء الدولة ومنعه من النظر في محل النزاع .