يرى بعض الفقه أن شرط كتابة اتفاق التحكيم إنما هو شرط إثبات لا شرط وجود إلا أن نظام التحكيم السعودي أوجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، وإلا كان الاتفاق باطلا ، "فالكتابة شرط لصحة اتفاق التحكيم وسلامة وجوده، وليس مجرد إثابته " ، لأن نظام التحكيم السعودي رتب بطلان اتفاق التحكيم على عدم كتابته.