الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشرط الشكلى - الكتابة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / استقلال شرط التحكيم بين النظرية والتطبيق / الكتابة (صياغة الشرط)

  • الاسم

    أشرف محمد محسن خليل الفيشاوي
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    403
  • رقم الصفحة

    74

التفاصيل طباعة نسخ

الكتابة (صياغة الشرط)

   بالإضافة إلى الأركان السابقة فإن بعض العقود تتطلب شكلية معينة لانعقادها، كالكتابة، وهذه العقود الشكلية إذا لم يراع فيها الشكل القانوني كان العقد باطلا، أما إذا تطلب المشرع كتابة العقد لإثباته، فإن العقد يكون موجودا وصحيحا بالرغم من عدم كتابته إلا أنه لا يجوز إثباته إلا بما يقوم مقام الكتابة من إقرار ويمين. 

    واتفاق التحكيم يقوم على اتجاه إرادة طرفيه إليه، غير أن هذه الإرادة لابد أن تصاغ في شكل معين هو الكتابة حتى تظهر للوجود وذلك سواء كنا بصدد شرط تحكيم أم مشارطة تحكيم، وقد ورد ذلك صراحة في نص المادة (۱/۱۲) من قانون التحكيم المصري التي نصت على (أنه يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً). ومن ثم فإن الكتابة ركن في هذا الاتفاق.

    إلا أن المشرع لم يتطلب نوعا معينا من الكتابة فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 13 على أنه "ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة".

     فالكتابة شرط لانعقاد التحكيم، حيث يعتبر اتفاق التحكيم اتفاقا شكليا لا ينعقد إلا بالكتابة، والكتابة لازمة بصرف النظر عن نوع التحكيم أي سواء كان تحكيما محليا أو دوليا ما دام يخضع لقانون التحكيم المصري، أضف إلى ذلك أنه لابد أن يكون التحكيم الذي يجري في مصر مكتوباً باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وذلك وفقاً لنص المادة 29 من قانون التحكيم المصري على أنه "يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة الأوراق والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفوية وكذلك كل قرار تتخذه هيئة التحكيم أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك".

     حيث تكون هذه اللغة هي الواجبة الاستخدام في التحكيم، وبالتالي إذا كان التحكيم يخضع لقانون التحكيم المصري فالأصل أن يجرى باللغة العربية فتقدم الطلبات والدفوع والمذكرات وتحرر الرسائل والإعلانات ويتم الترافع شفوياً باللغة العربية، أما إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك أي على أن تكون باللغة الإنجليزية مثلاً أو الفرنسية أو الاتفاق على أن تكون اللغة في بعض المستندات دون الأخرى أو أن تكون المرافعة بلغة معينة دون بقية المستندات، ولهذا ليس هنالك ما يمنع من أن ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على إجراء التحكيم باللغة الإنجليزية على أن يصدر حكم المحكمين باللغة العربية أو على إجراء التحكيم باللغة العربية على أن تقدم المذكرات باللغة العربية أو الإنجليزية.

    أما بعد صدور قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 فقد ألغيت مواد التحكيم في قانون المرافعات المصري وتناول قانون التحكيم المصري بيان أحكام شكل اتفاق التحكيم في المادة ١٢ منه حيث نص على أنه "يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً، ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان، أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من وسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة". وإذا أبرم الاتفاق عن طريق وكيل فيشترط لصحة الوكالة أن تكون مكتوبة وأن تكون وكالة خاصة وليست وكالة عامة.