بالإضافة إلى الأركان السابقة فإن بعض العقود تتطلب شكلية معينة لانعقادها، كالكتابة، وهذه العقود الشكلية إذا لم يراع فيها الشكل القانوني كان العقد باطلا، أما إذا تطلب المشرع كتابة العقد لإثباته، فإن العقد يكون موجودا وصحيحا بالرغم من عدم كتابته إلا أنه لا يجوز إثباته إلا بما يقوم مقام الكتابة من إقرار ويمين.
واتفاق التحكيم يقوم على اتجاه إرادة طرفيه إليه، غير أن هذه الإرادة لابد أن تصاغ في شكل معين هو الكتابة حتى تظهر للوجود وذلك سواء كنا بصدد شرط تحكيم أم مشارطة تحكيم، وقد ورد ذلك صراحة في نص المادة (۱/۱۲) من قانون التحكيم المصري التي نصت على (أنه يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً). ومن ثم فإن الكتابة ركن في هذا الاتفاق.
إلا أن المشرع لم يتطلب نوعا معينا من الكتابة فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 13 على أنه "ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة".
وقضت محكمة النقض أن "ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذ تم النص علیه کبند من بنود العقد أو تم النص عليه في وثيقة ملحقة بالعقد، كذلك الحال إذا تم النص عليه بموجب مشارطة تحكيم بعد نشوء النزاع، ويكن اتفاق التحكيم مكتوباً أيضاً إذا تضمنته رسائل متبادلة بين الطرفين أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة".
فالكتابة شرط لانعقاد التحكيم، حيث يعتبر اتفاق التحكيم اتفاقا شكليا لا ينعقد إلا بالكتابة، والكتابة لازمة بصرف النظر عن نوع التحكيم أي سواء كان تحكيما محليا أو دوليا ما دام يخضع لقانون التحكيم المصري، أضف إلى ذلك أنه لابد أن يكون التحكيم الذي يجري في مصر مكتوباً باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وذلك وفقاً لنص المادة 29 من قانون التحكيم المصري على أنه "يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة الأوراق والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفوية وكذلك كل قرار تتخذه هيئة التحكيم أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك".
مما سبق يتبين أن الكتابة تعد شرطاً وركناً من أركان صحة سلامة اتفاق التحكيم ، ووجوده ، وليس شرطاً للإثبات، وبالتالي فإن اتفاق التحكيم يعد من العقود الشكلية.
وعلى ذلك فإن الأصل أن يتحقق شرط الكتابة بوجود محرر يحتوي الاتفاق على التحكيم موقعا عليه من الطرفين .