الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشرط الشكلى - الكتابة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر النظام العام عل اتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / موقف المشرع من شرط الكتابة التقليدية في اتفاق التحكيم

  • الاسم

    مناحي خالد محمد الهاجري
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • عدد الصفحات

    639
  • رقم الصفحة

    211

التفاصيل طباعة نسخ

موقف المشرع من شرط الكتابة التقليدية في اتفاق التحكيم

   يرتكز الشكل في اتفاق التحكيم على ضرورة كتابة هذا الاتفاق، وهـو من الالتزامات الشائعة في مختلف التشريعات الوطنية والمعاهدات الدوليـة . فمعظم التشريعات تشير إلى ضرورة كتابة اتفاق التحكيم ، فيندر أن نجد تشريعاً لا يشترط كتابة اتفاق التحكيم .

   والحكمة من ضرورة كتابة اتفاق التحكيم تكمن في حرص المشرع  - سواء في مصر أو قطر أو فرنسا – على توقي المنازعات الفرعية حول وجـود هذا الاتفاق وحول مضمونه ، فاشترط ضرورة كتابته وإلا كان باطلاً.