اتفاق التحكيم / الشرط الشكلى - الكتابة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / اتفاق التحكيم وفقاً لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 / الكتابة شرط لصحة اتفاق التحكيم في قانون التحكيم المصرى الجديد
الكتابة شرط لصحة اتفاق التحكيم في قانون التحكيم المصرى الجديد
لما كانت نقطة البداية في النظام القانوني للتحكيم هي ضرورة التأكد من وجود اتفاق تحكيـم نظرا لخطورة الأثر الجوهري الذي يترتب على هذا النوع من الاتفاقات، الا وهو سلب قضاء الدولة اختصاص الأصيل لصالح قضاء خاص يرتضيه الأطراف لحل نزاع بينهم.
لذا أتى المشرع المصرى بقاعدة شكلية لتضبط مفهوم اتفاق التحكيم بصورة جامعة مانعة. فاشترط صراحة الكتابة لصحة اتفاق التحكيم وللتحقق من وجـوده، وبين المعنى المقصود من الكتابة.
وذلك بنص المادة الثانية عشر " من قانون التحكيم الجديد حيث يقول:
"يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا والا كـان بـاطلا. ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا اذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو اذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة".
يتضح من النص السابق ما يأتي:
أولا: يشترط قانون التحكيم الجديد بجانب القواعد العامة في العقـود أن يكون الاتفاق على التحكيم مكتوباً. وتعد الكتابة في مفهوم قانون التحكيم الجديد ركنا أساسيا يجب توافره للقول بوجود اتفاق التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً"). والكتابة هنا شرط صحة وليست دلیل اثبات.
والهدف من افراغ اتفاق التحكيم في قالب كتابي هو أن يكون التعبير عن الارادة واضحا وصريحاً على التحكيم مع ما يترتب على ذلك من آثار هامة، وكذلك ليجنب في المستقبل اختلاف القضاء كما أنه يمكن المحكمين من حسم القضية التي أمامهم.
ويشمل شرط الكتابة كلاً من وثيقة التحكيم المستقلة وكذلك اتفاق التحكيم ضمـن عقد يتعهـد بمقتضاه الأطـراف اللجوء للتحكيم لحسم المنازعات التي قد تثور بينـهم بصـد هـذا العـقـد (شرط التحكيم) أو لحسم المنازعات القائمة (المشارطة).
ويؤدى اتفاق التحكيم المكتوب الى صدور حكم تحكيم قابل للتنفيذ وفقا لأحكام هذا القانون.