اتفاق التحكيم / الشرط الشكلى - الكتابة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / اتفاق التحكيم وفقاً لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 / الشروط الشكلية
يمكن حصر المسائل التي يثرها اتفاق التحكيم في هذا الخصوص وفقاً للقانون المصرى الجديد في أمرين:
الأول: شرط الكتابة حيث أدخل قانون التحكيم الجديد شرطاً جديداً بالنسبة للشكل الذي يجب أن يكتسبه إتفاق التحكيم فيجب إفراغ الاتفاق في محرر وإلا كـان الاتفاق باطلاً، فالكتابة أصبحت شرطاً للإنعقاد ولم تعد مشترطة للإثبات (مادة ١٢) مـن هـذا القانون. وأن إثبات الاتفاق يخضع للقواعد العامة وسوف نعرض لهذا الموضوع تفصيلاً في موضعه.
والثاني: شرط الإحالة حيث يكتفي بإحالة وثيقة لا تتضمن شرط التحكيم الى وثيقة تتضمن هذا الشرط والقاعدة التي أوردهـا قـانون التحكيم الجديد هي ضرورة توافـر نـص يشير اشـارة واضحة وصريحة للإحالة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد (المادة ٣/١٠) من هذا القانون.
جزاء تخلف شرط من شروط صحة اتفاق التحكيم:
إذا تخلف شرط من شروط صحة اتفاق التحكيم – السابق ذكرها – كان هذا الاتفاق باطلاً وجاز الطعن فيه بدعوى بطلان حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها في الحكم الصادر بناء عليه (المادة 53) من قانون التحكيم الجديد.