فقد استلزم هذا النص أن يكون شكل اتفاق التحكيم مكتوبا ورتبت البطلان كجزاء علي تخلف الكتابة ، وذلك علي الخلاف مع نص المادة ( 501) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري الملغاة التي كانت تستلزم الكتابة للاثبات فقط الا أن المشرع قد اورد تيسيرا حينما تطلب شرط الكتابة لعدم البطلان بان اقر "لا يشترط في الكتابة شكل معين فقد تكون بمحرر وقعه الطرفان او في صورة رسائل او برقيات متبادلة ، وغيرها من وسائل الاتصال المكتوبة.
فتنص الفقرة الأولي علي انه "تعترف كل دولة متعاقدة باتفاق الأطراف المكتوب الذي يلزم بالالتجاء للتحكيم لحل منازعاتهم التي نشات او استنشا عن علاقة قانونية معينة بينهم ، سواء أكانت علاقة تعاقدية أو غير تعاقدية متي تعلقت بمسالة يجوز حلها بالتحكيم".
ومما تقدم يتضح لنا ضرورة كتابة اتفاق التحكيم حتى لا يكون باطلا . وفقا للتشريع المصري وحتي يتم الاعتراف به طبقا لاتفاقية نيويورك.