اتفاق التحكيم / الشرط الشكلى - الكتابة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / الشروط الواجب توافرها في الكتابة الإلكترونية لاتفاق التحكيم
الشروط الواجب توافرها في الكتابة الإلكترونية لاتفاق التحكيم
الشرط الأول : أن تكون الكتابة مقروءة
أما الكتابة الإلكترونية فسنجد أنه يتم تدوينها على الوسائط الإلكترونية بلغة ألة، فلا يمكن للإنسان قراءتها بطريق مباشر، ولكي يتمكن من قراءتها لابد أن يتم ذلك عن طريق إيصال المعلومات في الحاسب الآلي الذي يرى تغذيته ببرامج لها القدرة على ترجمة لغة الآلة إلى لغة المقروءة للإنسان.
وكذلك يلزم أن تكون الكتابة محررة باللغة التي يتحدث بها قارئها، غير إنه ليس ثمة ما يمنع أن تكون بلغة أخرى غير مفهومة للموجه إليه الخطاب، وفي هذه الحالة يمكن لصاحب الشأن أن يلجأ إلى الاستعانة بالترجمة حتى يتسنى له قراءة مضمون الكتابة.
وتأكيداً لذلك فقد أضاف المشرع الفرنسي نص المادة 1316 من التقنين المدني الذي عرف المحرر المكتوب الذي يعتد به بأنه كل تتابع للحروف أو الرموز أو الأرقام أو إشارات أخرى تدل على المقصود منها ويستطيع الغير أن يفهمها.
ومن هنا يتضح لنا أن الكتابة الإلكترونية لإتفاق التحكيم لكي تتمتع بذات درجة الكفاءة التي تتمتع بها الكتابة التقليدية، فإنه يجب أن تكون تلك الكتابة الإلكترونية واضحة ويمكن قراءتها بوضوح ولو باستخدام اجهزة إلكترونية، بحيث يكون باستطاعة الأطراف قراءة محتواها والتعرف على مضمون التصرف القانوني الذي تحتوية الكتابة.
الشرط الثاني: استمرارية الكتابة.
الاستمرارية تعنى أن يتم التدوين على وسيط يسمح بثبات الكتابة عليه واستمرارها بحيث يمكن الرجوع إليها وقت الحاجة، فالوسيط الورقي بحكم تكوينه المادي يسمح بتحقق هذا الشرط فما هو مدى تحقق هذا الشرط بالنسبة الوسيط الالكتروني.
أما الوسائط الإلكترونية كالشرائح الممغنطة وأقراص التسجيل فهی تتسم بدرجة حساسية عالية، وبالتالي فإنه في حالة إختلاف شدة التيار الكهربي أو الاختلاف الشديد في درجة حرارة تخزين هذه الوسائط فهذا يؤدي إلى حدوث تلف تلك الوسائط الإلكترونية، ويترتب على ذلك عدم تحقق شروط الاستمرارية، إلا إنه أمكن التغلب على ذلك باستخدام وسائط إلكترونية متطورة يتحقق فيها عنصر الثبات والاستمرارية بالنسبة لما دون عليها، حيث يمكن الاحتفاظ بتلك المعلومات لمدد طويلة وربما تفوق قدرة الورق التي تتأثر هي الأخرى بعوامل الزمن أو الحرائق أو الرطوبة أو الحشرات .
الشرط الثالث : عدم قابلية الكتابة للتعديل
ونظراً لإختلاف الكتابة الورقية عن الكتابة الإلكترونية في إفتقار الكتابة الإلكترونية لقوة الاثبات المتوفرة في الكتابة التقليدية حيث يمكن الأطراف المحرر الإلكتروني القيام بتعديل مضمون المحرر دون أن يكون لهذا التعديل أي أثر مادی يمكن إكتشافه ويترتب عليه إفتقار الكتابة الإلكترونية لشرط من الشروط التي يقوم عليها اتفاق التحكيم(؟)، لذلك يلزم وجود أجهزة تقنية عالية من الناحية الفنية تبن شكل الكتابة الإلكترونية و أيه تعديلات أدخلت عليها وهو ما يتحقق من خلال برامج الحاسب الالى التی تسمح بتحويل النص document word processing الذي يمكن التعديل فيه إلى صورة ثابتة غير قابلة للتعديل أو المحو ويعرف بنظام document "image processing
و يشترط في الكتابة الإلكترونية لاتفاق التحكيم الإلكتروني أن تكون غير قابلة للتعديل ولكي يتم تحقق هذا الشرط في المحرر الكتابي يجب حفظ المحررات الإلكترونية في صيغتها النهائية وبشكل لا يقبل التبديل من خلال حفظها في صناديق إلكترونية لا يمكن فتحها إلا بمفتاح خاص يهيمن عليه جهات معتمدة من قبل الهيئات المختصة، بحيث تؤدي محاولة أطراف التعامل تعديل الوثيقة الإلكترونية إلى إتلافها أو محوها تماما.
ونخلص مما سبق أن معظم القوانين سواء الدولية أو الوطنية تشترط كتابة اتفاق التحكيم، فإن ذلك يتم في العادة عن طريق الكتابة العادية بواسطة الدعائم الورقية، ولكن يمكن أن تتم أيضا عبر وسائل الاتصال الحديثة ومنها الرسائل الإلكترونية، أي أنه يمكن كتابة اتفاق التحكيم إلكترونياً، ولكي تكون هذه الكتابة الإلكترونية لها نفس القوة التي للكتابة العادية فيجب أن تكون هذه الكتابة مقروءة ولو بواسطة أجهزة إلكترونية، وأن تتسم بالاستمرارية والثبات وعدم إمكانية تعديلها أو العبث بها أو بمحتواها، وذلك من أجل أن تتوافر في هذه الكتابة الثقة والأمان التی يحتاج إليها أطراف اتفاق التحكيم حتى يستطيعون إبرامه دون أي تخوف من طريقة إبرامة الإلكتروني، وهو مادفع الكثير من الدول للإعتراف بالكتابة الإلكترونية ومساواتها بنظيرتها التقليدية.