اتفاق التحكيم / الشرط الشكلى - الكتابة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / مدى توافر التحكيم الإلكتروني
نص المادة 12 من قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994، والتي جاء بها صراحة أن اتفاق التحكيم "يجب أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً، ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة".
ويتضح من النص أن البطلان لايفرض كجزاء على تخلف وسيلة . الإثبات وإنما هو جزاء لتخلف الشكل الذي تطلبه القانون لتصرف ما، ومساواة المشرع المصري بين الكتابة العادية والكتابة الإلكترونية في إثبات وجود اتفاق التحكيم أعطى الحق في إبرام اتفاق التحكيم من خلال الوسائل الحديثة و منها الإنترنت.
ونص المادة 1/2 من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية حيث فرضت على كل دولة متعاقدة الاعتراف بالاتفاق المكتوب الذي بستلزم بمقتضاة الأطراف باللجوء إلى التحكيم.
وهكذا فإن هذه النصوص تكشف عن ضرورة كتابة اتفاق التحكيم وإن كان ذلك لا يعني بحال من الأحوال أن الكتابة يقتصر دورها على مجرد انعقاد اتفاق التحكيم، فالكتابة لها دور هام في مجال إثبات الاتفاق، ولكنه دورها يأتي في مرحلة لاحقة على دورها في انعقاد اتفاق التحكيم.
ومجمل ما سبق أن الشكل الكتابي هو شرط تتطلبه معظم القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية لصحة اتفاق التحكيم، ولكن ذلك لايعني أن المشكلة قد إنتهت بالنسبة للتحكيم الإلكتروني، بل لعلها قد بدأت من خلال السؤال الذي يطرح نفسه حول الشكل الذي يتطلبه إبرام اتفاق التحكيم فهل يجب أن يكون في صورة خطية أم أن التطور الفني لمفهوم الكتابة قد إنعكس على المفهوم القانوني لها وأحدث به هو الأخر تطورا.
ولكي يتم الإجابة على هذا التساؤل يقتضي منا أن نتعرض لحكم الكتابة الإلكترونية المستخدمة في تحرير اتفاق التحكيم لنبحث في مدى إستيفائها لشرط الكتابة الخطية التي تتطلبه القوانين والاتفاقيات الدولية لإبرام اتفاق التحكيم.
ولعرض هذا الموضوع يتطلب منا أن نوضح مفهوم الكتابة بإعتبارها شرطاً شكلياً في اتفاق التحكيم الإلكتروني، وعندئذ يمكن أن نقرر في ضوء النصوص التي تطلبت الكتابة كشرط لإبرام اتفاق التحكيم مدى إمكانية الاعتراف بالكتابة الإلكترونية كبديل عن الكتابة الخطية في التحكيم الإلكتروني.