الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشرط الشكلى - الكتابة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / اتفاق التحكيم في صورة مراسلات متبادلة 

  • الاسم

    أمل بنت سعيد بنت سالم سعيد
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

    457
  • رقم الصفحة

    73

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاق التحكيم في صورة مراسلات متبادلة 

  واشترط لتحقيق اتفاق التحكيم وجوب إفراغه في محرر موقع من الطرفين، أما في الصورة الثانية فقد تساهل واكتفى لتحقق اتفاق التحكيم فقط وجود مستندات كتابية متبادلة بين الطرفين دون اقتضاء التوقيع من قبل الأطراف أو ممثليهم.. ومن ثم لا يمكن الاعتراض بعدم وجود اتفاق التحكيم بحجة عدم توقيع الأطراف طالما أنه كان متضمناً من خطابات أو برقيات متبادلة أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة.

   ويلاحظ أنه يجب أن يتم تبادل الإرادتين بصورة مكتوبة، فلا يكفي إيجاب من أحد الطرفين دون أن يقابله قبول من الطرف الآخر وهو ما عناه المشرع بلفظ التبادل فلا يكفي القبول الضمني . ومن ثم فلا يكفي أن يصدر من أحد الطرفين إيجاب مكتوب سواء كان في رسالة أو برقية أو غيرها ويقتصر من وجه إليه الإيجاب على عدم الرد حتى ولو كان الأول قد حدد ميعادا للرد عليه . إلا أن بعض الفقه ذهب إلى أن الكتابة تعتبر متحققة باعتبار أن السكوت يعد قبولاً في هذه الحالة

    وتجدر الإشارة إلى أن القانون النموذجي قد توسع في مفهوم الكتابة لشرط التحكيم في المادة السابعة و المعدلة سنة 2006 وبذلك يزيل كافة الصعوبات التي تعترض التحكيم، ويظهر هذا التوسع في أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً بواسطة خطاب إلكتروني وعرفته الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون النموذجي أنه أي خطاب يوجهه الطرف بواسطة رسالة بيانات، ويقصد برسالة البيانات هي المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاه أو المخزنة بوسائل إلكترونية للبيانات والبريد الإليكتروني والبرق والتلكس والنسخ البرقي. إلا أنه يشترط للاعتراف بهذا الخطاب الإلكتروني كاتفاق على التحكيم أن تكون المعلومات الواردة فيه متاحة بحيث يمكن الرجوع إليها لاحقاً عند الحاجة. كذلك توسع القانون النموذجي وشمل الحالة التي وردت في الفقرة الخامسة من ذات المادة والتي تنص على أنه إذا كان اتفاق التحكيم واردا في تبادل لبياني الادعاء ودفاع يزعم فيها أحد الطرفين وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الأخر.

  غير أنه إذا كان الاعتراف بوسائل الاتصال الحديثة كوسيلة للتعاقد فيه تيسير كبير على المتعاملين في مجال التجارة الدولية، إلا أنه يحتمل أن يثير المشاكل في التطبيق العملي خاصة في مجال التجارة الدولية، إلا أنه يحتمل أن يثير المشاكل في التطبيق العملي خاصة في حالة عدم تسلم الرد أو ادعاء عدم تسلمه أو وقوع بعض الأخطاء المادية في الفاكس أو التلكس المرسل من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر.