الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشرط الشكلى - الكتابة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / كتابة اتفاق التحكيم التجاري الدولي

  • الاسم

    أمل بنت سعيد بنت سالم سعيد
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

    457
  • رقم الصفحة

    68

التفاصيل طباعة نسخ

كتابة اتفاق التحكيم التجاري الدولي

    يقصد بكتابة اتفاق التحكيم أن يرد هذا الاتفاق في محرر مكتوب، حيث أن الاتفاق على التحكيم اتفاق شكلي لا ينعقد إلا بالكتابة فإذا لم توجد الكتابة فلا يجوز إثبات انعقاده ولو بالإقرار أو اليمين، ويلاحظ أن الكتابة لازمة أياً كان نوع التحكيم سواء كان تحكيماً مدنياً أو تجارياً وسواء كان وطنياً أو دولياً . ومن المعروف أن اتفاق التحكيم يترتب عليه أثر خطير وهو سلب قضاء الدولة ولاية الفصل في النزاع لصالح قضاء خاص يرتضيه الأطراف، وانطلاقاً من هذه الخطورة فقد اتجه الرأي في ظل بروتوكول اتفاقية جنيف العامي 1923، 1927 إلى ترك الحرية لكل دولة لتحديد الضمانات التي تراها للتأكد من وجود اتفاق التحكيم، وهكذا انتهت هاتان الوثيقتان إلى عدم تنظيم المسألة دولياً والاكتفاء بالإحالة إلى القوانين الوطنية في ضوء السياسة العامة التي ينتجها المشرع في كل دولة على حده. غير أن الواقع العلمي قد كشف عن تباين مواقف الدول الذي أدى إلى الكثير من الاضطراب في نتائج التحكيم في العلاقات الدولية، وبذلك وعلى ضوء اتجاهات الدول المختلفة والاتفاقيات الدولية في تحديد دور الكتابة في اتفاق التحكيم التجاري الدولي، وهل تعتبر شرطا لصحته أم أنها مجرد وسيلة لإثباته.