الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشرط الشكلى - الكتابة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / الكتابة 

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    481

التفاصيل طباعة نسخ

الكتابة 

   أود بداءة أن ألفت النظر، بأن استلزام الكتابة يعد شرطا لوجود حكم التحكيم، حتى ولو كان المحكم مفوضا بالصلح، ولا تعتبر الكتابة مجرد وسيلة لإثباته ، ومؤدى ذلك أنه إذا صدر حكم تحكيم شفاهة، فإنه لا يعتد به، ولا يترتب عليه الآثار القانونية التي يرتبها القانون على الحكم المكتوب، فكيف يمكن إيداع حكم تحكيم صدر شفاهة.

   ويقضى قانون التحكيم الأسبانى فى المادة ۳۷، بالإضافة إلى الكتابة وجوب توثيق حكم التحكيم، لدى موثق العقود .

   وتنص الكثير من القوانين والاتفاقيات ولوائح منظمات التحكيم ، على وجوب أن يكون حكم التحكيم مكتوبا . مثل المادة ١٠٥٧ فقرة ٢ من قانون الإجراءات المدنية الهولندى ، والمادة ١٠٥٤ من قانون الإجراءات المدنية الألماني، والمادة ۳۱ من قانون التحكيم السويدي، والمادة 31 فقرة 1 من قانون اليونسيترال النموذجي، وما تنص عليها المادة ١/٤ مــن اتفاقية نيويورك سنة ٥٨ ، والمادة ١٦ فقرة ١ من قواعد محكمة تحكيم لندن للتحكيم الدولى سنة ٨٥ ، والمادة ٤٨ من قواعد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، والمادة ۲۸ فقرة ١ من نظام تحكيم الهيئة الأمريكية للتحكيم بعد تعديله ودخوله حيز التنفيذ في ٩٢/٥/١ .

107