ولكن الأمر يختلف في الاتفاق على التحكيم ، فمعظم النصوص اشترطت كتابة اتفاق التحكيم ، فبالرغم من أن اتفاق التحكيم يعتبر من العقود الرضائية إلا أن البعض من التشريعات اعتبرته من العقود الشكلية ، حيث أنه لا يتم بمجرد تراضى المتعاقدين ، بل يجب لتمامه اتباع شكل يتطلبه القانون، فمعظم التشريعات الوطنية وأيضاً اتفاقية نيويورك تشترط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً.
تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم.
يقصد " باتفاق مكتوب" شرط التحكيم في عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف ، أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات".
ولا يشترط لتوافر شرط الكتابة في اتفاق التحكيم وجود عقد موقع من كل الأطراف، فيكفي لتوافر هذا الشرط وجود رسائل متبادلة بين الأطراف سواء كانت بالفاكس أو التلكس أو البريد العادي أو بأي وسيلة أخرى سلكية أو لا سلكية.
وكما أوضحنا في اشتراط الكتابة في صحة اتفاق التحكيم ذاته فی سال كثير من التشريعات الوطنية، وباعتبار أن التحكيم بالقانون هو الأصل، وأن التحكيم بالصلح هو الاستثناء، فقد اشترط بعض الفقهاء الكتابة في اختيار تطبيق قواعد العدالة والإنصاف .