الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشرط الشكلى - الكتابة / الكتب / بطلان حكم المحكم / الكتابة

  • الاسم

    د. إبراهيم رضوان الجغبير
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    255
  • رقم الصفحة

    137

التفاصيل طباعة نسخ

يتعين أن يكون هذا الاتفاق مكتوباً ، فالكتابة شرط لصحة اتفاق التحكيم وليست مجرد شرط لإثباته. يستلزم كتابة التحكيم كشرط لإثباته. فالمادة (501) الملغاة من قانون المرافعات، كانت تقتضي بأنه: "لا يثبت التحكيم إلا بالكتابة" فعدل المشرع عن موقفه، ونص في المادة (12) من قانون التحكيم الجديد على أنه: "يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً، ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان .

تطلبت الكتابة كشرط لصحة اتفاق التحكيم، حيث نصت في المادة الثانية منها على أنه "تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي يستلزم بمقتضاه الأطراف، بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية" 

 وتجدر الإشارة إلى أن التوقيع على اتفاق التحكيم يكفي دون حاجة إلى التوقيع إلى جانب بند التحكيم إذا ورد كشرط مستقل في عقد، كما أنه لا يشترط ذلك بالنسبة للإحالة للعقود النموذجية أو الاتفاقيات الدولية التي تتضمن شروطاً عامة من بينها شرط التحكيم، إذا كانت الإحالة واضحة على اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.

تعتبر الشركة المميزة فريقاً في العقد الذي تضمن شرط التحكيم، ولو لم توقعه، إذا وافق وكيلها على الإنذار الموجه إليها لتعين محكم تنفيذاً للعقد، وعين محكماً عن الشركة مما يتضح بأنها فريق في العقد الذي لم توقعه، وملزمة به، ولا يجوز لها التدخل مما صدر عنها".

وكذلك في قرار آخر حيث قضت بأن: "التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات، ويقتصر على ما انصرفت إليه إرادة طريق التحكيم، وعلى المحكمة أن لا تتوسع في تفسير العقد المتضمن شرط التحكيم لتحديد المنازعات الخاضعة للتحكيم". 

ومن التشريعات التي ترتب البطلان على عدم كتابة شرط التحكيم دون مشارطة التحكيم القانون الفرنسي، فنجد أنه قد رتب البطلان على عدم كتابة شرط التحكيم دون مشارطة التحكيم بالنسبة للتحكيم الداخلي وفقاً للمادة (1443)، أما بالنسبة لمشارطة التحكيم فهي لازمة للإثبات وفقاً للمادة (1449) مرافعات وذلك بالنسبة للتحكيم الداخلي .

هذا وقد أخضع المشرع الفرنسي شرط اتفاق التحكيم لالتزامين وإلا كان واجب البطلان (المادة 1443 من قانون المرافعات الفرنسي)، وهما: الأول: يجب أن يكون مشروطاً بطريق الكتابة في الاتفاقية الأساسية أو وثيقة أخرى تحيل إليها الاتفاقية الأساسية (الشروط العامة للبيع والشراء، العقد النموذجي، قواعد وأعراف التجارة...) 

الثاني: يجب أن يعين واحداً أو أكثر من المحكمين، أو ينص على طرق تعيينهم). أما القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي،

يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء أقام مستقلاً بذاته أم ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليها .

حيث إن تحرير المشارطة يأتي بعد قيام النزاع، ومن المفروض أن يتم تعيين الموضوع حتى يتسنى للمحكمين بسط رقابتهم على موضوع النزاع وتحديد مسؤوليتهم.

"اللجوء إلى التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات، ويستمد المحكمون سلطتهم في بحث النزاع من اتفاق التحكيم الذي يجب أن يحرر به صك يحدد المنازعات المتفق على حسمها".

ونظام التحكيم السعودي كغيره من أنظمة التحكيم قد أكد على تحديد موضوع النزاع سواء ورد في شرط أم مشارطة، حيث نص في المادة الخامسة منه على أنه: ".... ويجب أن تكون هذه الوثيقة موقعة.

أما بالنسبة للصيغة التي يمكن أن يرد فيها شرط أو مشارطة التحكيم، فليس هناك صيغة معينة أو صيغة محددة، وإنما يجب أن تكون واضحة ومحددة بحيث لا تثير أي لبس أو تفسيرات مختلفة لدى المحكمين أو حتى لدى الأطراف المتنازعة. 

"كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، أو بمخالفة أحكامه، أو فسخه، أو بطلانه، يسوى بطريق التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي كما هي سارية المفعول حالياً".

وقد يرغب الطرفان في إضافة البيانات التالية:

 1. تكون سلطة التعيين....

 2. يكون عدد المحكمين…

 3. يكون مكان التحكيم.....

 4. تكون لغة التحكيم...

إن جميع الخلافات الناجمة عن هذا العقد يتم حسمها نهائيا وفقا لقواعد

التوفيق والتحكيم لغرفة التجارة الدولية من قبل محكم واحد أو عدة محكمين يعينون وفقا لهذه القواعد.