الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشرط الشكلى - الكتابة / الكتب / التحكيم التجاري والبحري / كتابة عقد التحكيم

  • الاسم

    د. علي طاهر البياني
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    264
  • رقم الصفحة

    99

التفاصيل طباعة نسخ

كتابة عقد التحكيم

تنص غالبية التشريعات والاتفاقيات على تضمين اتفاق الطرفين عند إحالة نزاع ما إلى التحكيم عقدة مكتوبة يتضمن المعنى المذكور وهو ما نصت عليه صراحة اتفاقية نيويورك بقولها بأن على الدول المنضمة للاتفاقية تنفيذ الاتفاق المكتوب على التحكيم ثم وضحت في الفقرة التي تلتها ما تعنيه بالاتفاق المكتوب وهي تعني به شرط ومشارطة التحكيم التي قد تكون مستقلة أو تتضمنها الرسائل والبرقيات المتبادلة من الطرفين ويلاحظ على هذا النص الأخير بأنه اقر تحت ضغط الضرورات العملية للحياة التجارية التي تجري غالباً مابين تجار تفصل بينهم مسافات بعيدة ويتم الاتفاق بواسطة وسائل الاتصال المختلفة ولكنها اقتصرتها على وسائل الاتصال المكتوبة تأكيداً على ميلها إلى كتابة اتفاق التحكيم.

والموقف الاخر الأقل تمسكاً بالكتابة من اتفاق التحكيم ما نتلمسه في اتفاقية الرياض للتعاون القضائي وكذلك في نظام التوفيق والتحكيم والخبرة للغرف التجارية العربية والاوربية.

للكتابة شرطاً للانعقاد ولايجوز الاثبات بغيرها. وموقف هذا المشرع على حدته الواضحة وصرامته في الشطر الأول من المادة عاد ليخفف من هذا الموقف بتبني موقف اتفاقية نيويورك وقواعد الاونسترال واكتفى بأن يتضمن اتفاق التحكيم مايتبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة.

والجملة الأخير تركت مرنة لتستوعب ما قد يستحدث من وسائل الاتصال ولكن بشرط الكتابة لذا نستطيع القول بأننا نستطيع تطبيق هذه المادة على عقد التحكيم الذي يحصل بين طرفين بواسطة (شبكة الانترنيت) بشرط ان يستخرج كل الأطراف نسخاً مطبوعة للرسائل المتبادلة بواسطة هذه الشبكة والتي تتضمن عقداً للتحكيم.

ولا بد لنا هنا أن نبين اننا نستعذب موقف المشرع المصري هذا والذي جمع فيه إحساس هذا المشرع بخطورة التحكيم وما يترتب عليه من اثار مهمة أبرزها عدم الالتجاء للقضاء وبين الضرورات العملية التي يفرضها واقع التعامل في الحياة التجارية الذي يتسم بالسرعة والتطور.

والموقف المذكور للتشريع المصري جاء منفردة بين مواقف اغلب التشريعات العربية التي نصت اغلبها على الجملة التالية:

( لايثبت التحكيم الا بالكتابة) ولم ترتب البطلان على شفوية العقد صراحة مما دفع الفقه للقول بأن الكتابة وفقاً لهذه القوانين هي شرط للاثبات وليس للانعقاد وعليه يثبت العقد بالاقرار واليمين .

وفيما نرى بأن هذا المحضر هو دليل كاشف لامنشیء لأن توقيع مثل هذا المحضر غالباً مايتم بعد الاتفاق على هذا التحكيم وقبل البدء بعملية التحكيم فهو اذن إجراء عملي يلي الاتفاق على التحكيم واقرار المشرع له كدليل لإثبات وجود عقد التحكيم يعني انه ليس ركناً فيه وان هذا العقد قد انعقد وما كان دور المحضر الا الكشف عن وجوده اما المشرع العراقي فقد جرى على ما جرت عليه التشريعات العربية ونص على عدم ثبوت التحكيم الا بالكتابة ويرى الاستاذ حسين المؤمن أن الكتابة لهذا العقد في القانون العراقي هي ركن من اركان العقد وليست شرطاً للاثبات ويستند بقوله هذا إلى نص م (273 الفقرة 1) من قانون المرافعات النافذ التي تكلمت عن أحوال بطلان القرار التحكيمي ونصت الفقرة على بطلان القرار التحكيمي (اذا كان قد صدر بغير بينة تحريرية أو بناءً على اتفاق باطل..).

ولكننا لانرى في هذا النص مايوصلنا إلى ما وصل اليه استنتاج الاستاذ حسين المؤمن وذلك لأن هذا النص يخص كتابة قرار التحكيم وليس عقد التحكيم كما تغلب على ذلك دلالة النص .

ومع ذلك نقول بإمكانية ثبوت العقد بالاقرار وذلك لأن الاثبات ووسائل الاثبات لاتثار الا اذا انكر الطرف الآخر ذلك فإذا اقر بعقد التحكيم فبها ونعمت والا يطالب الطرف الاخر بالاثبات كتابة وكذلك الحال بالنسبة لليمين الحاسمة لأنه طريق يعطي للمدعي عند عجزه عن الاثبات وقد يثبت العقد بها عند نكول الطرف الثاني عن اداء اليمين.