الدليل الكتابي : قد يأخذ الدليل الكتابي شكل محرر رسمي، أو شكل محرر عرفي.
وتعد القواعد السابقة من قبيل القواعد العامة للإثبات، بمقتضی المستندات المكتوبة، في مجال التحكيم التجاري الدولي. وتفضل هيئات التحكيم في مجال التحكيم التجاري الدولي، الاستناد إلى أدلة مكتوبة معاصرة للنزاع، لأن الالتزام بتقديمها أيسر من الناحية الإجرائية، ولا يستغرق وقتا طويلا، كما يتمتع بقوة ثبوتية، أكثر من أي دليل آخر، فيما عدا الإقرار.