وتتمثل بالكتابة التي نصت عليها أغلب التشريعات ومن ضمنها قانون المرافعات المدنية العراقي في المادة (252) وكذلك جملة من القوانين . ، فعلى الرغم من أن هذه المادة نصت على: (لا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة...)، والتي يفهم منها أن الكتابة هنا هي شرط إثبات وليس إنعقاد .