فنص قانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لسنة ١٩٩٤ في المادة (١/٤٣) على أنه: ۱ . يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون..."، وكذلك القانون التحكيمي الأردني رقم (۳۱) لسنة ٠٠١ ٢ في مادته المرقمة (٤١/ أ) إذ نصت على: "أ- يتم تدوين حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون...". وكذلك أشار لذلك مشروع قانون التحكيم التجاري العراقي (۳) ، كذلك جاءت إتفاقيات التحكيم إذ نصت الفقرة (۲) من المادة (٣٤) من قواعد الاونسترال على أنه: يصدر قرار التحكيم كتابة ..."، كما تضمن القانون النموذجي للتحكيم الذي أعدته اللجنة أعلاه نصاً مماثلاً في المادة (۳۱) منه، إذ جاء فيها: يصدر قرار التحكيم كتابة ويوقعه المحكم أو المحكمون...".