اتفاق التحكيم / الشرط الشكلى - الكتابة / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / أن يكون الحكم مكتوباً وفقاً للشكل المقرر قانوناً
أن يكون الحكم مكتوباً وفقاً للشكل المقرر قانوناً :
ووفقاً لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي ، تنص المادة ( 212/5 ) على " ويصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء ، وتجب كتابته مع الرأي المخالف ......"، ووفقاً لمشروع قانون التحكيم الإماراتي ، تنص المادة (24/1) على " يصدر الحكم كتابة ...."، فأحكام التحكيم صادرة وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي ، ووفقاً لمشروع قانون التحكيم الإماراتي ، ووفقاً لمشروع قانون التحكيم الإماراتي تصدر كتابة وفقاً للشكل المقرر قانوناً .
وقد حرصت المادة (212/5) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على تحديد البيانات التي يلزم أن يشتمل عليها الحكم ، وهى على النحو التالي :
1 . يجب أن يتضمن الحكم على الرأي الذي بموجبه صدر ، وإذا كانت هناك آراء مخالفة وجب كتابتها فيه .
2 . صورة من الاتفاق على التحكيم .
ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم .
1 - أسباب الحكم .
2 - منطوق الحكم .
3 - وتاريخ صدور الحكم ، والمكان الذي صدر فيه .
4 - وتوقيعات المحكمين ، وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ، ذكر ذلك فيه ، ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين .
وحرصت كذلك المادة (24) من مشروع قانون التحكيم الإماراتي على تحديد البيانات التي يلزم أن يشتمل عليها الحكم ، وهي على النحو التالي:
1 - أسماء الخصوم وعناوينهم .
2- أسماء المحكمين وجنسياتهم .
3 - مكان وتاريخ إصداره .
4 - صورة من اتفاق التحكيم .
5 - ملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم .
6 - منطوق الحكم .
7 - أسباب الحكم إذا كان ذكرها واجباً .
8 - توقيع المحكمين ، وعلى أن يذكر فيه أسباب رفض توقيعه من أحد المحكمين إن وجد ، ويكون صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين .
ولكن الملاحظ أن هناك اختلافاً بين المادتين في مجال التسبيب ، قانون الإجراءات المدنية الإماراتي يوجب التسبيب ، ولا يوجب ذكر أسباب واقعة رفض التوقيع ، أما المشروع فإن التسبيب لديه ليس إلزامياً ، وذكر أسباب رفض التوقيع إلزامياً ، فهذا الاختلاف لن يكون له محل بصدوره مشروع قانون التحكيم الإماراتي ، إذ تلغي المادة (59) من المشروع المواد الواردة من (203) إلى (218) في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي .
وهذا ما أكدت عليه المحكمة الاتحادية العليا ، إذ إنها لم تشترط أن يتضمن حكم المحكمين على جميع بيانات التي يجب أن يشتمل حكم المحكمين على جميع البيانات الواردة في المادة (212/5) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي . وتدور هذه البيانات حول الأطراف والمحكمين والاتفاق والطلبات ومنطوق الحكم وتاريخه ومكانه وأسبابه والتوقيع عليه . وفي هذه النقطة تحدثنا عن ركن كتابة حكم التحكيم وفقاً للشكل المقرر قانوناً .