الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشرط الشكلى - الكتابة / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / أن يكون الحكم مكتوباً وفقاً للشكل المقرر قانوناً

  • الاسم

    سعود عتيق الكاش المري
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    أكاديمية شرطة دبي
  • عدد الصفحات

    239
  • رقم الصفحة

    24

التفاصيل طباعة نسخ

أن يكون الحكم مكتوباً وفقاً للشكل المقرر قانوناً :

ووفقاً لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي ، تنص المادة ( 212/5 ) على " ويصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء ، وتجب كتابته مع الرأي المخالف ......"، ووفقاً لمشروع قانون التحكيم الإماراتي ، تنص المادة (24/1) على " يصدر الحكم كتابة ...."، فأحكام التحكيم صادرة وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي ، ووفقاً لمشروع قانون التحكيم الإماراتي ، ووفقاً لمشروع قانون التحكيم الإماراتي تصدر كتابة وفقاً للشكل المقرر قانوناً .

وقد حرصت المادة (212/5) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على تحديد البيانات التي يلزم أن يشتمل عليها الحكم ، وهى على النحو التالي :

1 .  يجب أن يتضمن الحكم على الرأي الذي بموجبه صدر ، وإذا كانت هناك آراء مخالفة وجب كتابتها فيه .

2 .  صورة من الاتفاق على التحكيم .

 ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم .

1 -  أسباب الحكم .

2 -  منطوق الحكم .

3 -  وتاريخ صدور الحكم ، والمكان الذي صدر فيه .

4 -  وتوقيعات المحكمين ، وإذا رفض واحد  أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ، ذكر ذلك فيه ، ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين .

وحرصت كذلك المادة (24) من مشروع قانون التحكيم الإماراتي على تحديد البيانات التي يلزم أن يشتمل عليها الحكم ، وهي على النحو التالي:

1 - أسماء الخصوم وعناوينهم .

2-  أسماء المحكمين وجنسياتهم .

3 -  مكان وتاريخ إصداره .

4 -  صورة من اتفاق التحكيم .

5 -  ملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم .

6 -  منطوق الحكم .

7 -  أسباب الحكم إذا كان ذكرها واجباً .

8 -  توقيع المحكمين ، وعلى أن يذكر فيه أسباب رفض توقيعه من أحد المحكمين إن وجد ، ويكون صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين .

ولكن الملاحظ أن هناك اختلافاً بين المادتين في مجال التسبيب ، قانون الإجراءات المدنية الإماراتي يوجب التسبيب ، ولا يوجب ذكر أسباب واقعة رفض التوقيع ، أما المشروع فإن التسبيب لديه ليس إلزامياً ، وذكر أسباب رفض التوقيع إلزامياً ، فهذا الاختلاف لن يكون له محل بصدوره مشروع قانون التحكيم الإماراتي ، إذ تلغي المادة (59) من المشروع المواد الواردة من (203) إلى (218) في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي .

وهذا ما أكدت عليه المحكمة الاتحادية العليا ، إذ إنها لم تشترط أن يتضمن حكم المحكمين على جميع بيانات التي يجب أن يشتمل حكم المحكمين على جميع البيانات الواردة في المادة (212/5) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي . وتدور هذه البيانات حول الأطراف والمحكمين والاتفاق والطلبات ومنطوق الحكم وتاريخه ومكانه وأسبابه والتوقيع عليه . وفي هذه النقطة تحدثنا عن ركن كتابة حكم التحكيم وفقاً للشكل المقرر قانوناً .

117