الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشرط الشكلى - الكتابة / الكتب / التحكيم الدولي في تسوية المنازعات التجارية / الشرط الشكلي – الكتابة

  • الاسم

    أحمد علي أحمد صلاح المقدشي
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    130

التفاصيل طباعة نسخ

1- التحكيم هو تصرف قانوني، وبالنظر إلى طابعه الدولي، بالأقل في معاملات التجارة الدولية فهو يثير تنازع القوانين في شأن متطلباته الشكلية. ونظرًا لوحدة طبيعة اتفاق التحكيم وسائر التصرفات الإرادية، فإنه قد يبدو منطقيًا أن يحل تنازع القوانين في شأن الشكل المطلوب فيه، وذلك بإعمال القواعد العامة لحل تنازع القوانين في الشكل، أي يخضع لقاعدة "قانون المحل يحكم الشكل" بمعنى أن اتفاق التحكيم يكون صحيحًا إذا تم في الشكل الذي يقرره قانون الدولة التي أبرم فيها الاتفاق وتلاقت فيها إرادات أطرافه على نزع الاختصاص بتسوية المنازعة من قضاء الدولة، وتخوله قضاء الحكم.
غير أنه نظرًا لطابع التخيير لقاعدة "قانون المحل يحكم الشكل" فإن اتفاق التحكيم يمكن أن يكون صحيحًا من ناحية الشكل الذي يفرغ فيه، إذا استوفى الشكل ليس الذي يفرضه قانون محل إبرامه بل الذي يفرضه قانون الإرادة واجب التطبيق على موضوع اتفاق التحكيم بحيث يصبح القانون الذي اختاره الطرفان واجب التطبيق على موضوع وعلى شكل اتفاق التحكيم كليهما.
الشكل نصت المادة (4) من قانون التحكيم اليمني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٢م المعدل بالقانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٩٧م بشأن التحكيم على أنه "ينعقد التحكيم بأي لفظ يدل عليه وقبول من المحكم، ولا يجوز إثبات التحكيم إلا بالكتابة".
وأوضحت المادة (٢) من القانون أعلاه أن "اتفاق التحكيم هو موافقة الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم والتي تشملها وثيقة التحكيم (أي عقد مستقل) أو شرط التحكيم (أي بند في عقد)".
فيجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا ولا يجوز إثبات الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة. وهذا ما أكدته المادة (١٥) من قانون التحكيم اليمني المشار إليه أعلاه حيث نصت على أنه "لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة سواء قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك وحتى لو كان طرفا التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة، ويكون الاتفاق باطلًا إذا لم يكن مكتوبًا ومحددًا به موضوع التحكيم، ويكون الاتفاق مكتوبًا إذا تضمنته وثيقة تحكيم أو برقيات أو خطابات أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة ذات الطابع التوثيقي"
٢- ويبدو أن علة استلزام الكتابة عمومًا، سواء لوجود اتفاق التحكيم أو لإثباته، تكمن في أن التحكيم والاتفاق عليه من التصرفات القانونية ذات الخطر، ويبدو ذلك من عدة نواح:
الأولى:  إنه يرتب أثرًا في حق الدولة حيث ينزع منها الاختصاص بفض النزاع بين طرفي الاتفاق، وتخويله قضاء ذاتيًا خاصًا. والإقبال على تصرف من ذلك يجب تقييده حتى يتمكن من ضبط أداء العدالة، وتحقيق رقابة الدولة على أنظمة التقاضي الموازية والخاصة.
الثانية:  إنه يرتب أثرًا في حق الأطراف أنفسهم يمكن أن يتضمن مخاطرة ببعض حقوقهم، حيث لا يعلمون ما سينتهي إليه التحكيم، لا سيما إذا كان مفوضًا بالصلح، يقضي وفقا لمبادئ العدل والإنصاف ولا يتقيد بقواعد قانونية محددة، ومن ثم يجب التحقق من أن إرادة الأطراف كانت على وعي بحقيقة ما تقدم عليه بايرام 
اتفاق التحكيم.
الثالثة: إنه يرتب أثرًا في حق الغير، حينما يمتد اتفاق التحكيم إلى عقود أخرى وأطراف آخرين تتصل بذات المعاملة أو العقد الأصلي. من ذلك امتداده في مجموعات الشركات، أو مجموعة العقود.
لذا فإنه يجب تلمس كل الوسائل التي تكفل السلامة الموضوعية والشكلية لاتفاق التحكيم، حتى يستطيع أن يرتب أثاره المرجوة منه.