تتطلب معظم قوانين واتفاقيات التحكيم شكلية معينة في اتفاق التحكيم، وتتمثل هذه الشكلية في اشتراط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، ومن هذه القوانين قانون التحكيم المصري حيث نصت المادة الثانية عشر منه على أنه: "يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من وسائل أو برقيات أو غيرهـا مـن وسـائل الاتصال المكتوبة " .
ونرى أن معظم التشريعات قد توسعت في مفهوم الكتابة، وذلك رغبة فـي عـدم وقوف الشكلية سبباً يعرقل لجوء اطراد اللجوء إلى التحكيم.
ما يتبادله الطرفان من رسائل أو برقيات ولو لم تكن موقعة حيث لم يشترط النص توقيعها مادامت كافية للدلالة على إرادة الفصل في النزاع عن طريق التحكيم.
أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال المكتوبة.
الكتابة الإلكترونية
لقد عرف قانون التوقيع الإلكتروني المصري الكتابة الإلكترونية بأنها: "كل حروف أو أرقام أو رموز أو علامات أخرى تثبت على دعامة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أي وسيلة أخرى مشابهه وتعطي دلالة قابلة للإدراك.
وطبقاً لهذا التعريف فإنه يمكننا القول أن الكتابة الإلكترونية تستوفي الشروط التي يتعين أن تتوافر في الكتابة اليدوية، والتي تضفي عليها القيمة القانونية.