اتفاق التحكيم / الشرط الشكلى - الكتابة / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / الكتابة
الاسم
قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
نصت المادة ١٠/أ) من قانون التحكيم الأردني على أنه "يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلا ويكون مكتوبا إذا تضمنه مستند وقعهالطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من وسائل أو برقيات أو عن طريقالفاكس أو التلكس أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة والتي تعد بمثابةسجل الاتفاق" .
إذا: بمقتضى نص المادة العاشرة من قانون التحكيم الأردني أصبحت الكتابةركناً من أركان اتفاق التحكيم وليست مجرد وسيلة لإثباته .
ونلاحظ أن القانون لا يستوجب أن يكون اتفاق التحكيم موقعاً من الأطراففحسب فيجوز أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا ورد الإيجاب والقبول فيمستند وقعه الطرفان أو في رسائل أو برقيات أو عن طريق الفاكس أو التلكسأوغيرها من وسائل الاتصال المكتوبة والتي تعد بمثابة سجل الاتفاق وفقا للمادة (10/أ) آنفة الذكر .
وبناء عليه: يجوز أن يكون اتفاق التحكيم بواسطة هذه الوسائل إذا تم تبادلهابين أطراف التحكيم ما دام أن الكتابة تمثل تعبيراً عن إرادتهم في ولوج طريقالتحكيم ويمكن القول أنه يستفاد من عبارة "أو غيرها من وسائل الاتصالالمكتوبة والتي تعد بمثابة سجل الاتفاق" أن اتفاق التحكيم يكون صحيحاً منالناحية القانونية من خلال تبادل رسائل أو برقيات تعبر عن إرادة الأطرافبواسطة الفاكس أو التلكس أوعن طريق وسائل الاتصال السريعة بأن يقومأحد أطراف عقد التحكيم المقيم في دولة ما بالاتفاق مع الطرف الآخر المقيم فيدولة أخرى أنه في حالة حصول نزاع ما بشأن العلاقة أو المعاملة التجارية بينهمايحال النزاع إلى التحكيم ويتفقا على شروط عقد التحكيم ويقوم الطرف الأولبإرسال عقد التحكيم إلى الطرف الآخر بواسطة شركة بريد سريع مثلا وقد يتم اتفاق التحكيم عن طريق اتصال أطرافه بواسطة شبكة الانترنت ويتفقا على شروط عقد التحكيم ويدفعانه ويرسل كل منهما
للآخر بواسطة البريد الإلكتروني لكل منهما .
فيستفاد من عبارة "أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة" الواردة بالمادة(10/أ) أن المشرع الأردني قصد من ذلك استيعاب وسائل أخرى يتم من خلالها التعبير المتبادل بين الأطراف لولوج طريق التحكيم .
ويعتبر اتفاقاً على التحكيم كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في إعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد م ١٠/ب) من قانون التحكيم الأردني .
أما عن موقف الاتفاقيات نجد أن اتفاقية نيويورك تطلبت الكتابة كشرط لصحة اتفاق التحكيم ، فنصت في المادة الثانية الفقرة الأولى) على أنه تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأً بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم ، ثم جاءت الفقرة الثانية ونصت على أنه يقصد باتفاق مكتوب شرط التحكيم في عقد أو اتقاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات .
إذا : تطلبت اتفاقية نيويورك الكتابة ووضحت مدلول الكتابة وذلك بأن أشارت إلى ما يعتبر كتابة ، منها اتفاق التحكيم الموقع من الأطراف ومنها إذا كان متضمنا في مستنتدات كتابية متبادلة أو خطابات متبادلة أو برقيات تعبر عن إرادتهم في اللجوء للتحكيم لحل النزاع .
واشترط قانون التحكيم الكتابة كوسيلة إثبات أو كركن انعقاد نابع من أن اتفاق التحكيم يتضمن اتجاه إرادة أطراف التحكيم باللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات التي نشأت أو ما يمكن أن تنشأً دون اللجوء إلى القضاء للفصل في هذه المنازعات لذا يجب التأكد فعلاً بوسيلة تقطع بذلك وتتمثل هذه الوسيلة بالكتابة .
وانطلاقاً من ذلك : فإن اتفاق التحكيم يكون صحيحاً من الناحية القانونية وان لم يكن موقعاً من المحكم أو هيئة التحكيم على هذا الاتفاق – كون المحكمين لا يعدون أطرافا في اتفاق التحكيم .
وبناء عليه : فإن الكتابة تعتبر ركناً من أركان اتفاق التحكيم ، فلا يجوز إثبات اتفاق التحكم بالبينة ، ولو وجد مبدأً ثبوت الكتابة المادة 30/1 من قانون البينات الأردني فإذا تخلفت الكتابة فلا يوجد اتفاق تحكيم من الناحية القانونية وهذا بخلاف لو كانت الكتابة وسيلة لإثبات اتفاق التحكيم ، إذ يمكن في هذه الحالة الإثبات بالبينة ، إذا وجد مبدأً ثبوت الكتابة .
وبما أن الكتابة تعتبر ركنا من أركان اتفاق التحكيم وفقا لقانون التحكيم الأردني فإنه لا يغني عنها حضور الخصوم أمام هيئة التحكيم .
إذا : تعتبر الكتابة شرط أساس الصحة وسلامة ووجود اتفاق التحكيم وإلا كان باطلاً ، نظراً لأن استلزام المشرع الشكلية القانونية للانعقاد متمثلاً في الكتابة ، يعتبر من النظام العام .
ولابد من الإشارة إلى أن في حالة أن يتم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع - مشارطة التحكيم - من قبل المحكمة ، فعلى المحكمة أن تقرر إحالة النزاع إلي التحكيم ، ويعد قرار المحكمة في هذه الحالة بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب م ١٠/ج) قانون التحكيم الأردني .
أي اعترف الشرع بأن ما يصدر عن المحكمة أو القضاء من قرار بإحالة النزاع المطروح أمامه إلى التحكيم ، وبناء على اتفاق أطرافه ، يعتبر هذا القرار بمثابة
قرار تحكيم مكتوب فيعتبر هذا القرار حجة في ذاته بصدوره من القضاء بناء على اتفاق الأطراف المنسوب إليهم وتوقيعهم على ذلك بغض النظر عما إذا كان صلب القرار محررا بخط يدهم أو بخط غيرهم .
أي يكون هذا القرار حجة بكل ما يلحق به وصف الرسمية فيه ، دون حاجة الى الإقرار به كونه صدر بناء على إرادة أطراف اتفاق التحكيم .