الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشرط الشكلى - الكتابة / الكتب / قانون التحكيم فى القضايا المدنية والتجارية / الشروط الشكلية في اتفاق التحكيم

  • الاسم

    محمد على بني مقداد
  • تاريخ النشر

    2022-11-11
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    263
  • رقم الصفحة

    40

التفاصيل طباعة نسخ

الشروط الشكلية في اتفاق التحكيم:

تنص المادة 12 من قانون التحكيم المصري والمادة 10 من قانون التحكيم الأردني على أنه يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال الأخرى.
ويتضح من النص السابق أمران:
الأمر الأول: أن الكتابة شرط لازم لصحة اتفاق التحكيم، فهي شرط صحة وليست مجرد وسيلة إثبات، وإن تخلفها يترتب عليه بطلان التحكيم.
الأمر الثاني: الشكل الذي تفرغ فيه الكتابة.
تفرغ الكتابة إما في محرر بوقعه الطرفان، وإما فيما يتبادله الطرفان من رسائل او برقيات، أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة.
وعليه فإن اشتراط الكتابة لصحة اتفاق التحكيم هو الحرص على عدم فتح الباب المنازعات فرعية حول وجود أو مضمون هذا الاتفاق.على أن المشرع قد تطلب الكتابة لانعقاد اتفاق التحكيم، فإنه لم يطلب الرسمية فيكفي كتابة الاتفاق على ورقة عرفية وتصلح الورقة العرفية ولو لم يتم التصديق على توقيع طرفي الاتفاق عليها.

موقف القانون النموذجي Model Law:
 
يتفق القانون الأردني والمصري مع القانون النموذجي الذي وضعته الأوتسترال فقد نص على الكتابة في الفقرة الثانية من المادة السابعة التي عرفت اتفاق التحكيم في فقرتها الأولى، فقد ورد في الفقرة الثانية من المادة المذكورة ما يلي:

(يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، ويعتبر الاتفاق مكتوباً إذا ورد في وثيقة موقعة من الطرفين أو في تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي اللاسلكي تكون بمثابة سجل للاتفاق أو في تبادل المطالبة والدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر. وتعتبر الإشارة في عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط التحكيم بمثابة اتفاق تحكيم شريطة أن يكون العقد مكتوباً وأن تكون الإشارة قد وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزءاً من العقد).