وقد جاء ذلك في القواعد التحكيمية الدولية، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة (٣٤) من قواعد الاونسترال على انه يصدر قرار التحكيم كتابة ...» كما تضمن القانون النموذجي للتحكيم الذي اعدته اللجنة المذكورة نصاً مماثلاً في المادة (۳۱) منه حيث جاء فيها يصدر قرار التحكيم كتابة ويوقعه المحكم او المحكمون...» والكتابة لا بد منها بالنسبة لجميع القواعد التحكيمية وان لم تنص صراحة على ذلك لان تلك القواعد التحكيمة وكذلك القوانين تنص على ما يجب ان يتضمنه قرار الحكم وهذا يعني ان القرار يجب ان يصدر كتابة . ولكن القانون الانكليزي يجيز اصدار القرار كتابة.