الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشرط الشكلى - الكتابة / الكتب / التحكيم في الشريعة والقانون / الكتابة

  • الاسم

    د.عبدالرحيم حاتم الحسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النبراس للطباعة والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    197

التفاصيل طباعة نسخ

الكتابة في التحكيم شرط من الشروط الشكلية وهي شرط لوجود اتفاق التحكيم وإلا كان هذا الاتفاق باطلا .

وقد ذهب فقهاء القانون إلى اتجاهين في وجود كتابة الاتفاق التحكيمي وهل بعد هذا الاتفاق باطلا إذا لم يوثق بالكتابة .

الاتجاه الأول:

يرى أن اتفاق التحكيم هو اتفاق رضائي أوجدته إرادة طرفي النزاع وينعقد بمجرد تناول الإيجاب والقبول بين طرفيه وهو بهذا ليس عقدا شكليا حتى لو تطلب بعض القوانين الكتابة لإثباته إذ الكتابة ليست ركنا من أركانه لا ينعقد بدونها ولا حتى شرطا لصحته وإنما هي وسيلة لإثباته وعليه فاتفاق التحكيم يمكن إثباته حتى مع انعدام الكتابة وذلك بالإقرار أو اليمين الحاسمة وهذه الوسائل تقوم مقام الكتابة ولا يمكن إهمالها عند عدم وجود الكتابة عليه فان عدم تدوين اتفاق التحكيم لا يفسد وجوده أو يبطله .

الاتجاه الثاني:

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الكتابة شرط شكلي أو ركن شكلي لإثبات اتفاق التحكيم وان اتفاق التحكيم غير المكتوب لا يجوز إثباته بوسائل أخرى وبالتالي لا يعترف بوجوده .

والرأي عندنا ان الاتجاه الأول هو المرجح ذلك ان علة اشتراط الكتابة من اجل عدم التناكر وحفظا لحقوق اطراف العقد كون الكتابة وسيلة إثبات لا يمكن إنكارها إلا في حالة الدفع بعدم نسبتها إلى طرفي العقد أو أحدهما وبما إن الإقرار حجة على المقر واليمين وسيلة إثبات يحتكم فيه إلى ذمة المحلف فإن مثل هذه الوسائل في الإثبات لا يمكن إهمالها وبالتالي فإن الكتابة كما اعتقد هي شرط إثبات وليس شرط من شروط صحة العقد وإبرامه وبالتالي فان هذا الشرط يمكن الاستعاضة عنه بالإقرار أو اليمين.