اتفاق التحكيم / الشرط الشكلى - الكتابة / الكتب / إتفاق التحكيم في العقود الإدارية الدولية في النظام السعودي والأنظمة المقارنة / الشروط الشكلية شرط الكتابة
الاسم
إتفاق التحكيم في العقود الإدارية الدولية في النظام السعودي والأنظمة المقارنة
إن اتفاق التحكيم ما هو إلا عقد يرتب علي عاتق طرفيه التزامات متبادلة وبالتالي وجب أن تتوافر فيه الشروط الموضوعية اللازمة لصحة هذا الاتفاق وكذلك الشروط الشكلية .
من المعروف أن اتفاق التحكيم يترتب عليه اثر خطير وهو سلب قضاء الدولة ولاية الفصل في النزاع لصالح قضاء خاص يرتضيه الأطراف وانطلاقاً من هذه الخطورة فقد اتجه الرأي في ظل بروتوكول اتفاقية جنيف لعامي 1923 1927 إلى ترك الحرية لكل دولة لتحديد الضمانات التي تراها للتأكد من وجود اتفاق التحكيم.
وهكذا انتهت هاتان الوثيقتان إلى عدم تنظيم المسألة دولياً اكتفاء بالإحالة إلى التشريعات الوطنية في ضوء السياسة العامة التي ينتهجها المشرع في كل دولة علي حده .
غير أن الواقع العملي قد كشف عن تباين مواقف الدول تبايناً أدى إلى كثير من الاضطراب في نتائج التحكيم في العلاقات الدولية.
وعلي النقيض من ذلك فإن التشريعات الأنجلوسكسونية لم تر مانعاً لإخراج هذه التصرفات من نطاق الشكلية واعتبرت الكتابة شرطاً للإثبات فقط وعلي ذلك فيجوز الاتفاق علي التحكيم شفوياً وضمنياً .
ونظراً لهذا التباين الشديد في التشريعات الوطنية فكان لابد من تناول الإتفاقات الدولية لهذه المسألة وكانت البداية في اتفاقية نيويورك 1958 .