والأصل في الشرط التحكمي أن يضمن في العقد الذي يحيل عليه من غير وجوب شكلية معينة. وخرج المشرع على هذه القاعدة، واستلزم في الشرط التحكيمي الذي يعين محكما أو محكمين أن يكون مكتوبا بخط اليد وموافق عليه إذا تعلق العقد بعمل تجاري.
ولا يشترط في شرط التحكيم الدولي أن يكون مكتوبا بخط اليد كما هو الشأن للمقتضيات القانونية الملغاة من قانون المسطرة المدنية.
وبعد في حكم اتفاق التحكيم المبرم كتابة كل إحالة في عقد مكتوب على أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو إلى أي وثيقة أخرى تتضمن شرطا تحكيميا إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.
وقد يقع الإتفاق على الشرط التحكيمي في المادة التجارية ولم يعين فيه المحكم وبالتالي فإن شرط التحكيم يبقى صحيحا، لان الذي يشترط أن يكتب بخط اليد شرط التحكيم الذي يعين فيه المحكم.
ولا يلحق بطلان الشرط التحكيمي إلا الحالة التي يعين الهيئة التحكيمية في المادة التجارية دون التنصيص على الشرط التحكيمي على تحديد للهيئة الذي سيعهد اليها الفصل في المنازعة التحكيمية .
ويقع الشرط التحكيمي الذي عين الهيئة التحكيمية إن النزاع متعلق بعمل تجاري ووقع تسطيره في العقد بخط اليد صحيحا.
جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي :
وحيث بخصوص بنذ التحكيم فان الثابت ان العقد الرابط بين الطرفين تضمن شرط التحكيم وتضمن تعيين المحكم والمحكمين وتمت الإشارة اليه بشكل لا لبس فيه في العقد الرابط بين الطرفين في البند 23 منه.
ويرجع لمحكمة الموضوع حق تقدير بطلان الشرط التحكيمي بعد عرض النزاع عليها وإثارة بطلانه أمامها في شكل دفع، إذ في حالة التصريح ببطلان الشرط التحكيمي تواصل النظر في الدعوى .