لا بد أن يكون للتراضى شكل بموجبه يتم التعرف على هذا التراضي، وعلى ذلك هل يمكن الاكتفاء بالكتابة كشكل من أشكال التراضي؟ وهل يعتبر هذا الشكل الكتابي شرط انعقاد أم شرط إثبات؟ وهل يمكن أن يكون السكوت والكتابة من أشكال التراضي.
أولا: في مصر
من الممكن أن يتجه شكل التراضي في صلب اتفاق التحكيم كإدراج شرط التحكيم فى العقد الأصلي المحرر بينهم، أو أن يرد كاتفاق قائما بذاته في وثيقة خاصة، وهذه الفرضيات لا تثير أية إشكالية.
ثانيا: في الصين
تنص المادة ١٦ من قانون التحكيم الصيني على أن يتضمن اتفاق التحكيم شروط التحكيم المنصوص عليها في العقد وذى صورة مكتوبة للاتفاق المبرم قبل أو بعد النزاع، الذي ينص على الخضوع للتحكيم، وتدخل المحتويات الآتية في اتفاق التحكيم
1- التعبير عن نية الأطراف فى الخضوع إلى التحكيم.
2 - المسائل التي سيتم اللجوء للتحكيم فيها.
3- لجنة التحكيم المختارة بواسطة الأطراف .
ولا يعترف القانون الصينى بشرط، أو اتفاق التحكيم الشفوى.