الكتابة شرط لإثبات قبول المحكم مهمة التحكيم وليست شرطاً الإنعقاد مشارطة التحكيم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على أن توقيع المحكمين على العقد يعتبر ركنا لإنعقاده، إذ إستلزم أن يكون توقيع المحكم على ذات العقد وإلا أعتبر باطلا وأستبعد على هذا الأساس .