الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشرط الشكلى - الكتابة / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    247

التفاصيل طباعة نسخ

يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً

ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرهـا مـن رسـائل الاتصال المكتوبة " . التعليق : يشترط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وتكفـى الرسـائل المتبادلـة بـين الطرفين : نتيجة للآثار الموضوعية والإجرائية لاتفاق التحكيم وما يترتب عليه من غل يد المحكمة المختصة أصلاً عن نظر النزاع فقد اشترط المشرع أن يكون هذا الاتفاق مكتوباً وإلا كان الاتفاق باطلاً .

ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تم النص عليه كبند من بنود العقد أو تم النص عليه في وثيقة ملحقة بالعقد، كذلك الحال إذا تم النص عليه بموجب مشارطة تحكيم بعد نشوء النزاع ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً أيضاً إذا تضمنته رسائل متبادلة بين الطرفين أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة.

إن الاتفاق على التحكيم اتفاق شكلى لا ينعقد إلا بالكتابة،وجدير بالذكر أن الكتابة لازمة أيا كان نوع التحكيم سواء كان تحكيماً مدنياً أو تجارياً، وسواء كان وطنياً أم تجارياً دولياً ، مادام يخضع لقانون التحكيم المصري، وحكمة اشتراط الكتابة لصحة اتفاق التحكيم هو الحرص على عدم فتح الباب لمنازعات فرعية حول وجود أو مضمون هذا الاتفاق على أنه إذا كان المشرع المصري قد تطلب الكتابة لانعقاد اتفاق التحكيم.

فإنه لم يتطلب الرسمية فيكفى الاتفاق في ورقة عرفية وتصلح الورقة العرفية ولو لم يتم التصديق على توقيع طرفي الاتفاق عليها.

وبالنسبة للتجارة الإلكترونية، فإنه من المناسب التوسع في مفهوم الكتابة لتشمل شرط التحكيم الذي يتضمنه إيجاب على الإنترنت إذا قابله قبول على الإنترنت، والأصل أن يتحقق اشتراط الكتابة بوجود محرر يحتوى الاتفاق على التحكيم موقعاً عليه من الطرفين ( مادة ١٢ تحكيم ) سواء كان الاتفاق في صورة مشارطة مكتوبة موقعة من الطرفين أو في صورة عقد أصلي يتضمن شرط تحكيم إذا كان العقد الأصلي موقعاً منهما ويكفى التوقيع من الطرفين على العقد ولو كان شرط التحكيم وارداً ضمن الشروط العامة المطبوعة بالعقد ولم يوقع الطرفان بصفة خاصة على شرط التحكيم ذاته، ويستثنى من ذلك ما تنص عليه المادة 750 مدنى من بطلان شرط التحكيم.