الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشرط الشكلى - الكتابة / الكتب / مبادئ في التحكيم (دليل المحكمين لاصدار الاحكام) / صيغــة التحكيــم

  • الاسم

    علي بن علي القهالي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • عدد الصفحات

    80
  • رقم الصفحة

    24

التفاصيل طباعة نسخ

للصيغة في التحكيم طبيعة مركبة ، فالاتفاق يتم بين أطراف الخصومة على اللجوء للتحكيم واختيار المحكم  أو لجنة التحكيم، ثم يتم الاتفاق مع اللجنة على أن تقوم بحل النزاع، وينعقد التحكيم بأي لفظ يدل عليه وقبول المحكم ، ولا يجوز إثبات التحكيم إلا بالكتابـة ، كمـا يجـب أن يكـون قبـول المحكـم بمهمتـه كتابة  .

واتفاق التحكيم المكتوب هو الشكل الذي استوجبه القانون لإثبـات إرادة الأطراف ، ويسمى الاتفاق أحيانـا عقـد التحكيم ، ويسميه البعض مشارطة التحكيم ، ويكون في العادة في وثيقة مستقلة ، إلا أن القانون قد أجاز أن يكون شرطا بندا- في عقد آخر، وفيما يلي بيان لذلك :

أولا : اتفاق التحكيم :

وقد اشترط القانون أن يحرر ذلك الاتفـاق فـي شـكل وثيقـة مكتوبه ، كما نص على عدد من الشروط الواجب توافرها في اتفاق التحكيم على النحو التالي :

1- أن يكون الاتفاق مكتوبا : فالقانون اليمني لا يجيز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة سواء قبل قيام النزاع أم بعده، وحتى لو كان طرفا التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة ، ويكون الاتفاق باطلا إذا لم يكن مكتوبا .

ثانيا : شرط التحكيم :