أنظمة تتطلب ضرورة توافر الشكل المكتوب لإبرام اتفاق التحكيم البحري
أولا : أنظمة تتطلب ضرورة توافر الشكل المكتوب لانعقاد اتفاق التحكيم وشرط الكتابة المطلوب في اتفاقية نيويورك 1958 يضع التزاماً على عاتق الدول الموقعة على الاتفاقية بالاعتراف باتفاق التحكيم في مرحلتين:
(المرحلة الأولى): هي مرحلة الاعتراف باتفاق التحكيم. حيث قررت الاتفاقية في الفقرة الثالثة من نفس المادة .
(والمرحلة الثانية): مرحلة الاعتراف بالحكم التحكیمی، حيث تقرر المادة الرابعة من الاتفاقية - في فقرتها الأولی/ب أن :
علي من يطلب الاعتراف والتنفيذ... أن يقدم مع الطلب... أصل الاتفاق المنصوص عليه .
الحد الأقصي حيث يجب علي المحاكم عدم تجاوزه بمتطلبات أشد شكلية، والحد الأدنى الذي يجب علي المحاكم ألا تقبل أقل منه بالنسبة الشكل اتفاق التحكيم.
وبالتالي فإن المحررات المكتوبة المعنية في القانون المصرى تنقسم إلي نوعين : (الأول)ينبغی توقيعه من الطرفين إضافة إلى كتابته كأن يوقع الطرفان مشارطة إيجار متضمنة شرط التحكيم (والثاني) لا يشترط توقيعه بل تكفی کتابته كالرسائل المتبادلة أو البرقيات المتبادلة والتي تظهر بوضوح اتفاق الأطراف كتابة على التحكيم، وإلى هنا يكون القانون المصرى مقرراً ما سبق وأن قررته اتفاقية نيويورك 1958.
ثانيا: أنظمة تتطلب ضرورة توافر الشكل المكتوب لإثبات اتفاق التحكيم:
وهكذا فإن قوانين التحكيم في انجلترا، والولايات المتحدة الأمريكية تقرر أن اتفاق التحكيم يجب أن يكون مكتوباً. ولكن هذه القوانين مرنة جداً فيما يتعلق باستلزام هذا الشكل المكتوب، حيث لاتفرض أي شروط خاصة بهذا الخصوص.
إن الكتابة في دول القانون العام مشترطة للإثبات فقط وليس للانعقاد حيث لم ترتب جزاء البطلان على تخلف الشكل المكتوب، وحيث إن اتفاق التحكيم المبرم شفاهة بعد صحيحا كذلك، حيث لم يلغ التحكيم وفقا للقانون العام وإن كان من الصعب وجود مثل هذا الاتفاق الشفري لأنه سيخرج من نطاق تطبيق قوانين التحكيم، ولن يكون نافذة
ولما كانت الكتابة للإثبات فإن اتفاق التحكيم قد ينتج دون اتفاق صريح من الأطراف بل من مناقشاتهم أمام المحكم، ويلتزم الأطراف بحكم المحكم حول هذا النزاع، والحالة الشائعة لمثل هذا الاتفاق التحكيمي الناتج عن حضور الأطراف أمام المحكمين ومناقشتهم المسألة محل النزاع.
«يقوم المدعى بإرسال بيان الدعوى كتابة إلى المدعي عليه وإلى كل من المحكمين في خلال مدة زمنية تحددها محكمة التحكيم ویرفق بالبيان صورة من العقد، وصورة من اتفاق التحكيم إذا لم يكن مضمنة في العقد. وهكذا فإن عدم إرفاق صورة اتفاق التحكيم مع طلب التحکیم سیترتب عليه عدم نظر الدعوى أصلاً حتى يصحح اتفاق التحكيم من حيث الشكل بقبوله ضمناً أمام هيئة التحكيم حتى لو لم يكن مثبتا بالكتابة.