الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشرط الشكلى - الكتابة / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / الشرط الشكلي - الكتابة

  • الاسم

    د. الوليد بن محمد بن علي البرماني
  • تاريخ النشر

    2010-10-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    471
  • رقم الصفحة

    210

التفاصيل طباعة نسخ

الركن الخاص لصحة اتفاق التحكيم في المنازعات البحرية الكتابة " أشرنا فيما سبق ، إلى أنه يشترط لصحة اتفاق التحكيم في المنازعات البحرية ما يشترط لصحة العقود بوجه عام، من ضرورة توافر أركان الرضـا، والمحـل ، والسبب . ولكن السؤال الذي يمكن طرحه الآن هو : هل يشترط وجود ركناً خاصاً لإبرام اتفاق التحكيم ، كالكتابة ؟ أم يكفي إبرامه شفاهة ؟ وهـل اشـتراط الكتابـة للإثبات أم للانعقاد ؟ اختلف الرأي حول شرط الكتابة في اتفاق التحكـيم ، فبينمـا تـرى بعـض التشريعات مؤيدة من بعض الفقه وأحكام القضاء، أن اشتراط الكتابة في اتفـاق التحكيم للإثبات . في المقابل ذهبت بعض التشريعات يناصـرها بعـض الفقـه وأحكام القضاء إلى اعتبار اشتراط الكتابة في اتفاق التحكيم للانعقاد. لقد خلا قانون التجارة البحرية المصري من نص يحدد الأركان الواجبة لصحة " شرط التحكيم " -على غرار اتفاقية هامبورج- إلا أن المادة ١٢ من قانون التحكيم المصري قد سدت هذا النقض ، وأصبحت هي الواجبة التطبيق في هذه الحالة ، حيث نصت على أنه : " يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلاً . ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة " . واستلزم قانون التحكيم المصري كتابة اتفاق التحكيم ، يعني وجوب إفراغ التحكيم في محرر ، وإلا كان باطلاً. وقد أجمع غالبية الفقه ، على أن كتابة اتفاق التحكيم يعد شرطا للانعقاد ، وليس للإثبات ، فإذا لم يكن اتفاق التحكيم مكتوبا ، كان الاتفاق باطلا ، وهذا البطلان متعلق بالنظام العام . وهو ما أكده قانون التحكيم المصري لعام 1994 ، -وتبعه في ذلك قانون التحكيم العماني ، حين اشترط لصحة اتفاق التحكيم أن يكون مكتوبا ، مقررا صراحة أن الكتابة المطلوب توافرها في اتفاق التحكيم ، هي هذا الاتفاق وليس لإثباته فقط ، حيث رتب القانون على تخلف شرط الكتابة ، بطلان اتفاق التحكيم . فالمادة ١٢ من القانون تنص على أنه : " يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا .. " . ثم استطرد النص معرفا اتفاق التحكيم المكتوب بأنه يكون كذلك إذا " ..تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله لانعقاد الطرفان ، من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة "