الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشرط الشكلى - الكتابة / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / كتابة إتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    45

التفاصيل طباعة نسخ

كتابة إتفاق التحكيم

    يجب أن يكون إتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً عديم الأثر . ويكون هذا الاتفاق مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان، سواء كان هذا المحرر إتفاق مستقل بذاته أو عقد ورد فيـه شـرط تحكيم أو إحالة إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم، أو إذا تضمنه مـا تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة يلتقي بها الإيجاب بالقبول.  

   ولا يكون للرسائل قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبـات إلا إذا كانت موقعاً عليها، ولا يكون للبرقيات هذه القيمة إلا إذا كـان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعاً عليه من مرسلها، وتعتبـر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك، وإذا أعدم أصل البرقية فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناس.