بعد أن تعرضنا بالشرح للشروط الموضوعية لصحة اتفاق التحكيم، نتابع تعرضنا للشروط الشكلية لصحة اتفاق التحكيم، والتي تتمحور حول الشكل الذي يتم فيه التعبير عن إرادة الأطراف في اللجوء إلى التحكيم بدلا عن القضاء، وهو ما عبرت عنه المادة التاسعة من النظام (فقرة 2) .
- تنص الفقرة (3) من المادة التاسعة على أن: "يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة، أو برقيات، أو وغيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية أو المكتوبة .