عبرت المادة التاسعة من النظام (فقرة 2) بأنه: "يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً".
اتفاق التحكيم يعني – كأصل عام – الخروج عن ولاية القضاء واللجوء إلى القضاء الاستثنائي؛ وهو التحكيم، ولهذا الأثر الخطيراشترط النظام الكتابة بصحة اتفاق الأطراف على التحكيم، ولإثبات اتجاه إرادة الأطراف الصريحة لسلوك طريق التحكيم؛ أي أنه إذا لم تكن هناك كتابة لاتفاق التحكيم، فلا يوجد تحكيم.
ونص النظام الجديد بالنص الصريح على اشتراط الكتابة سداً للمنازعات التي قد تثور لإثبات اتفاق التحكيم، خلافاً للنظام السابق الذي لم يتضمن نصاً صريحاً على اشتراط كتابة اتفاق التحكيم لإثبات صحتة، ولا حتى لإثباته؛ فقد كان يتطلب فقط كتابة وثيقة التحكيم ومصادقتها من الجهة المختصة بالفصل في النزاع أصلاً كشرط لازم لتنفيذ الاتفاق على التحكيم.
ونلاحظ أن النظام لم يتطلب الرسمية في كتابة الاتفاق على التحكيم، بمعنى أنه لا يلزم أن يحرر في ورقة رسمية، فيكفي أن تكون الورقة عرفية.