الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشرط الشكلى - الكتابة / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / الكتابة

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    127

التفاصيل طباعة نسخ

شرط الكتابة

عبرت المادة التاسعة من النظام (فقرة 2) بأنه: "يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً".

اتفاق التحكيم يعني – كأصل عام – الخروج عن ولاية القضاء واللجوء إلى القضاء الاستثنائي؛ وهو التحكيم، ولهذا الأثر الخطيراشترط النظام الكتابة بصحة اتفاق الأطراف على التحكيم، ولإثبات اتجاه إرادة الأطراف الصريحة لسلوك طريق التحكيم؛ أي أنه إذا لم تكن هناك كتابة لاتفاق التحكيم، فلا يوجد تحكيم.

ونص النظام الجديد بالنص الصريح على اشتراط الكتابة سداً للمنازعات التي قد تثور لإثبات اتفاق التحكيم، خلافاً للنظام السابق الذي لم يتضمن نصاً صريحاً على اشتراط كتابة اتفاق التحكيم لإثبات صحتة، ولا حتى لإثباته؛ فقد كان يتطلب فقط كتابة وثيقة التحكيم ومصادقتها من الجهة المختصة بالفصل في النزاع أصلاً كشرط لازم لتنفيذ الاتفاق على التحكيم.

ونلاحظ أن النظام لم يتطلب الرسمية في كتابة الاتفاق على التحكيم، بمعنى أنه لا يلزم أن يحرر في ورقة رسمية، فيكفي أن تكون الورقة عرفية.