اتفاق التحكيم / الشرط الشكلى - الكتابة / الكتب / حكم التحكيم (دراسة مقارنه في القانون الكويتي والمصري) / إعداد الحكم ووجوب كتابته وصدوره بغالبية الأراء
إذا ما استوفت خصومة التحكيم مقوماتها، وأبدى كل طرف دفاعه أمام هيئة التحكيم، تهيأت الدعوى للفصل فيها بصدور حكم المحكمين، فيلتزم المحكم بإصدار الحكم بعد المداولة التي تسبق تحريره وكتابته، ويتفق القانون الكويتي مع أحكام القانون المصري فيما يتعلق بصدور حكم التحكيم بأغلبية آراء المحكمين بعد مداولة:
أولا: المداولة: -
المقصود بالمداولة ومن يشترك فيها:
تعني المداولة وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات تبادل الرأي بين القضاة إذا كانت المحكمة مشكلة من أكثر من قاض بإبداء رأي كل منهم في المسائل القانونية المعروضة، ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة مجتمعين.
فقد قضي بأن: "عدم إشتراك قاضي في الهيئة المشكلة بمحكمة الدرجة الأولى في المداولة في الحكم وإصداره ووقوف دوره عند حد النطق به، وكونه عضواً بعد ذلك في محكمة الإستئناف التي نظرت الطعن المرفوع عن هذا الحكم لا يجعله غير صالح للحكم في الإستئناف المرفوع عنه، فلا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته.
ولا تعني عبارة: "... مالم يتفق الأطراف على غير ذلك.."، الواردة في ذيل المادة 40 من قانون التحكيم المصري، جواز الإتفاق على صدور الحكم بغیر مداولة، إذا أن استبعاد المداولة يبطل الحكم، وليس لأطراف النزاع مكنة الإستغناء عنها لأنهم - بحسب الاصل - لا يملكون ذلك، وإنما القصد هو اتفاق الأطراف على وجه معين تجري به المداولة، كاقتصارها على تبادل الرأي، شفهية أو كتابة، باجتماع المحكمين أو عن طريق وسائل الإتصال.