الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشرط الشكلى - الكتابة / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / الكتابة

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ أحمد بشير الشرايري
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    400
  • رقم الصفحة

    56

التفاصيل طباعة نسخ

 

الكتابة

   بالرغم من أن الاتفاق على التحكيم يقوم على اتجاه إرادة الأطراف إليه، إلا أن اتجاه الإرادة وفقاً لأحكام كل من قانون التحكيم المصري، وقانون التحكيم الأردني، لا تكفي وحدها للقول إن هناك اتفاقاً على التحكيم، إذ يشترط هذان القانونان أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبة سواء أكان هذا الاتفاق قد ورد في صورة شرط أم مشارطة على حدا سواء.

وقد نصت على ذلك المادة (1/12) من قانون التحكيم المصري، والتي تنص على أنه: "يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً"، وكذلك تنص المادة (1/10) من قانون التحكيم الأردني، على أنه: "يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً"، وتنص أيضا المادة (173) من قانون المرافعات الكويتي، على أنه: "ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة ".

    من خلال النصوص السابقة يتضح بأن الكتابة شرط لصحة اتفاق التحكيم وسلامة وجوده، وليس مجرد شرط لإثباته، ويترتب على ذلك أنه لا يمكن إثبات اتفاق التحكيم بالشهادة، سواء أكان الاتفاق على التحكيم قد تم قبل حدوث النزاع أم بعده.

    أما فيما يتعلق بالقانون الفرنسي، فقد اعتبر كتابة شرط التحكيم شرط لوجوده بالنسبة للتحكيم الداخلي، ورتب في الوقت ذاته جزاء البطلان على عدم

كتابته، وذلك وفقاً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (1443) من قانون المرافعات الفرنسي، والمتعلقة بالتحكيم الداخلية، مع ملاحظة أنه يمكن أن ترد كتابة شرط التحكيم في العقد الأصلي، أو في وثيقة يحيل إليها هذا العقد، أما بالنسبة لمشارطه التحكيم فالكتابة شرط لإثباتها، وذلك لما ورد في المادة (1449) من ذات القانون والمتعلقة بالتحكيم الداخلي.

   وكذلك نجد أيضاً أن القانون النموذجي قد اشترط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبة، وقد ورد ذلك في نص المادة (2/7) من ذات القانون، والتي تنص على أنه يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً".

   وتقرر الدكتورة سميحة القليوبي أن الكتابة شرط لصحة اتفاق التحكيم طبقاً للقانون النموذجي.

   ويجب تفسير الكتابة بمعناها الواسع إذ يأخذ الاتفاق على التحكيم عدة صور من حيث الشكل الذي قد يتم فيه الاتفاق، ومنها الاتفاق الذي قد يتم عن طريق الرسائل التي يتبادلها الأطراف، أو عن طريق الفاكس، أو التلكس، أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة (المادة 12 تحكيم مصري).

   ويعتبر كذلك في حكم الاتفاق المكتوب على التحكيم، إذا تم النص في العقد الأصلي على الإحالة إلى أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط التحكيم (3/10 تحكيم مصري).

    بيد أنه يجب أن نأخذ في اعتبارنا أنه يجب أن تتضمن الإحالة إلى ما يشير إلى اعتبار شرط التحكيم الذي تتضمنه الوثيقة جزءاً من العقد الأصلي.

   ويلاحظ في هذا الصدد أن المشرع الأردني قد بين تفصيلاً الحالات التي يكون فيها اتفاق التحكيم مكتوباً، حيث نصت المادة (10) من قانون التحكيم على أنه: "أ) - ... ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه مستند وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو عن طريق الفاكس أو التلكس أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة والتي تعد بمثابة سجل الاتفاق، (ب) - ويعد في حكم الاتفاق المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد، (ج) . إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة، فعلى المحكمة أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم، ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب".

   هذا ويرى بعض الفقه - وبحق – أنه وإن كانت الكتابة قد اشترطت لصحة الاتفاق على التحكيم، ورتب البطلان على عدم التقيد بذلك إلا أن هذا الشرط لم يقيد بفترة زمنية محددة ، إذ أنه يمكن أن يتوفر هذا الشرط بمجرد وجود محضر يوقعه الطرفين أمام هيئة التحكيم.

   ويلاحظ أن موقف المشرع الفرنسي جاء واضحاً في جواز أن يتفق الأطراف على التحكيم أمام هيئة التحكيم، ويشترط أن يتم ذلك بصورة محضر، موقع من الأطراف وهيئة التحكيم، ويعتبر هذا المحضر بمثابة مشارطه تحكيم مكتوبة،

    ولنا أن نأخذ في اعتبارنا أن اشتراك أحد الأطراف في الإجراءات، رغم عدم وجود اتفاق على التحكيم، لا يعني وفقاً للقانون الفرنسي أنه ليس له الحق في الطعن بالإبطال لعدم وجود الاتفاق، إلا أنه يشترط أن يعترض ويتحفظ منذ بدء الخصومة على ولاية المحكم بسبب عدم وجود الاتفاق على التحكيم، أو أن يرفض كلية المساهمة في المجادلات، أو المرافعات أمام قضاء التحكيم، وذلك حتى لا يقال بوجود اتفاق تحكيم ضمني حتى من مجرد محاضر جلسات التحكيم.